Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل الحية والعقرب في الصلاة

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز قتل الحية والعقرب في أثناء الصلاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قتل الحية والعقرب في الصلاة مرخّص فيه، ذُكر النعمان وأصحابه ممن رخّص في قتل الحية والعقرب في الصلاة.

مباح
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قتل الحية والعقرب في الصلاة مرخّص فيه، ذُكر الشافعي ممن رخّص في قتل الحية والعقرب في الصلاة.

مباح
Hanbali

قتل الحية والعقرب في الصلاة مرخّص فيه، ذُكر أحمد ممن رخّص في قتل الحية والعقرب في الصلاة.

مباح

The texts

[ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة] ١٦٣٤ - حدثنا محمد بن الصباح، قال: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم، عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية (٤). قال أبو بكر: فقتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. ١٦٣٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب (١) كذا بالتنكير في "الأصل، د".(٢) في "الأصل": أشركه. والمثبت من "د" والمصادر.(٣) أخرجه مسلم (٢٩٨٥) من طريق روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن، به.(٤) أخرجه أحمد في مواضع منها (٢/ ٢٣٣)، وأبو داود (٩١٨)، والنسائي (١٢٠١، ١٢٠٢)، وابن ما

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 3 p. 457

From the schools’ own books

Hanafi

مباح

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 218

وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْعَقْرَبِ أَوْ الْحَيَّةِ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُ الْقَلْبَ وَذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ قَتْلِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ وَهُمَا الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ» وَهَذَا تَرْخِيصٌ وَابَاحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ صِيغَتُهُ صِيغَةَ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُمَا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ عَالَجَ مُعَالَجَةً كَثِيرَةً فِي قَتْلِهِمَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عَلَى مَا نَذْكُرُ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مباح

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 100

* (فَرْعٌ)

فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي: مُقْتَضَى كَلَامِ أصحابنا انه لا يكره وهو الذى يقتضيه الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ كَمَا سَبَقَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَحَكَى كَرَاهَتَهُ عن جابر وعطاء والشعبي وأبي مجلز واسحق بْنِ رَاهْوَيْهِ (الْخَامِسَةُ) يَجُوزُ قَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ بَلْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ هُوَ مُسْتَحَبٌّ فِي الصَّلَاةِ كَغَيْرِهَا لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِيهِ وَقَدْ سَبَقَ

Hanbali

مباح

Its place in«الروض المربع» p. 99

(و) له (قتل حية وعقرب وقمل) وبراغيث ونحوها؛ «لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب» ، رواه أبو داود والترمذي، وصححه،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.