الحنفية
لا بأس عند سبعة أذرعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينجس ماء البئر التي بجنبها بالوعة قريبة كانت أو بعيدة؟
ماء البئر التي بجنبها بالوعة لا بأس بمائها إن كان بينهما سبعة أذرع، ورُوي رجوعه عن التقدير بالذرع، وقال: إن كانت تؤذي فإني أكرهه.
لا بأس عند سبعة أذرعماء البئر التي بجنبها بالوعة يُتوضأ منه ما لم يُخف وصول شيء من البالوعة إليه، الأرض تختلف غلظًا ورقة؛ فإن خيف وصول شيء إليها لم يتوضأ منها، وإن تغيرت رائحتها لم يتوضأ.
بحسب الأرض والتغيرلم تذكره المصادر
ماء البئر التي بجنبها بالوعة لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة، فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه فسد، وإلا فهو على طهارته، قريبة كانت البالوعة أو بعيدة.
طاهر ما لم يتغير[ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الماء لا ينجسه شيء" (٦)، فإذا كان البئر بجنبها البالوعة، قريبة كانت منها أو بعيدة، لم يضر ذلك البئر إلا أن يتغير الماء بطعم أو لون أو ريح من نجاسة حلت فيها، فإن تغير ماء البئر ببعض ما ذكرناه؛ فَسَد، وإلا فالماء على طهارته، وهذا (١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧٢ - باب الوضوء والغسل).(٣) سبق تخريجه.(٤) أخرجه البخاري (٢٤٨٣، ٤٣٦٢)، ومسلم (١٩٣٥/ ١٧) وغيرهما من حديث جابر ﵁.(٥) في "الأصل": وغيرها. والمثبت من "د".(٦) سبق تخريجه. مذهب الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق (١)، وروي ذلك عن الحسن. قال أبو بكر: ولا معنى لقول النعمان (٢) إذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس بمائها، إذ لا حجة معه تدل على ما قال، وقد ب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.