Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بئر بجنبها بالوعة

In 1 comparative book3 schools

هل ينجس ماء البئر التي بجنبها بالوعة قريبة كانت أو بعيدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ماء البئر التي بجنبها بالوعة لا بأس بمائها إن كان بينهما سبعة أذرع، ورُوي رجوعه عن التقدير بالذرع، وقال: إن كانت تؤذي فإني أكرهه.

لا بأس عند سبعة أذرع
Maliki

ماء البئر التي بجنبها بالوعة يُتوضأ منه ما لم يُخف وصول شيء من البالوعة إليه، الأرض تختلف غلظًا ورقة؛ فإن خيف وصول شيء إليها لم يتوضأ منها، وإن تغيرت رائحتها لم يتوضأ.

بحسب الأرض والتغير
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

ماء البئر التي بجنبها بالوعة لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة، فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه فسد، وإلا فهو على طهارته، قريبة كانت البالوعة أو بعيدة.

طاهر ما لم يتغير

The texts

[ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الماء لا ينجسه شيء" (٦)، فإذا كان البئر بجنبها البالوعة، قريبة كانت منها أو بعيدة، لم يضر ذلك البئر إلا أن يتغير الماء بطعم أو لون أو ريح من نجاسة حلت فيها، فإن تغير ماء البئر ببعض ما ذكرناه؛ فَسَد، وإلا فالماء على طهارته، وهذا (١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧٢ - باب الوضوء والغسل).(٣) سبق تخريجه.(٤) أخرجه البخاري (٢٤٨٣، ٤٣٦٢)، ومسلم (١٩٣٥/ ١٧) وغيرهما من حديث جابر ﵁.(٥) في "الأصل": وغيرها. والمثبت من "د".(٦) سبق تخريجه. مذهب الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق (١)، وروي ذلك عن الحسن. قال أبو بكر: ولا معنى لقول النعمان (٢) إذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس بمائها، إذ لا حجة معه تدل على ما قال، وقد ب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir p. 394

From the schools’ own books

Hanafi

لا بأس عند سبعة أذرع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بحسب الأرض والتغير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

طاهر ما لم يتغير

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.