الانتفاع بعظام الميتة والعاج وبيعهاجائز ولا بأس به إذا غُسل، قول أصحاب الرأي: لا بأس بعظم الميت إذا غُسل؛ والنعمان يجيز بيع العاج وما أشبهه وإن كان من ميتة
الجواز
المالكية
الانتفاع بعظام الميتة والعاج وبيعهايجوز في الذكي ولا خير في الميت، قال مالك في أمشاط العاج: ما كان فيها ذكي فلا بأس به، وما كان ميتًا فلا خير فيه
[ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج] اختلف أهل العلم في الانتفاع بعظام الميتة، وأنياب الفيَلة: فكرهت طائفة ذلك قال عطاء: زعموا أنه لا يُصاب عظامها إلا وهي ميتة، قال: فلا يُستمتع بها. قيل: وعظام الميتة كذلك؟ قال نعم. قيل: ويُجعل في عظام الميتة يخبأ فيه؛ قال: لا (٢). وكره طاوس، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز العاج. وقال مالك (٣) في أمشاط العاج: ما كان فيها ذكي فلا بأس به، وما كان (١) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧)، وأبو داود (٣٤٨٢) من طريق خالد الحذاء به.(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٢٥٩).(٣) "المدونة" (١/ ١٨٣ - ما تعاد منه الصلاة في الوقت). منها ميت فلا خير فيه. وكره ذلك معمر. وقال الشافعي (١)، لا تباع عظام الميتة. ورخصت طائفة في العاج، هذا قول عروة بن الزبير، وقال هشام: كان لأبي مشط ومدهن من عظام ا