فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانتفاع بعظام الميتة والعاج

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز الانتفاع بعظام الميتة والعاج وبيعها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الانتفاع بعظام الميتة والعاج وبيعها جائز ولا بأس به إذا غُسل، قول أصحاب الرأي: لا بأس بعظم الميت إذا غُسل؛ والنعمان يجيز بيع العاج وما أشبهه وإن كان من ميتة

الجواز
المالكية

الانتفاع بعظام الميتة والعاج وبيعها يجوز في الذكي ولا خير في الميت، قال مالك في أمشاط العاج: ما كان فيها ذكي فلا بأس به، وما كان ميتًا فلا خير فيه

التفصيل
الشافعية

الانتفاع بعظام الميتة والعاج وبيعها لا تُباع عظام الميتة

المنع من البيع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج] اختلف أهل العلم في الانتفاع بعظام الميتة، وأنياب الفيَلة: فكرهت طائفة ذلك قال عطاء: زعموا أنه لا يُصاب عظامها إلا وهي ميتة، قال: فلا يُستمتع بها. قيل: وعظام الميتة كذلك؟ قال نعم. قيل: ويُجعل في عظام الميتة يخبأ فيه؛ قال: لا (٢). وكره طاوس، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز العاج. وقال مالك (٣) في أمشاط العاج: ما كان فيها ذكي فلا بأس به، وما كان (١) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧)، وأبو داود (٣٤٨٢) من طريق خالد الحذاء به.(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٢٥٩).(٣) "المدونة" (١/ ١٨٣ - ما تعاد منه الصلاة في الوقت). منها ميت فلا خير فيه. وكره ذلك معمر. وقال الشافعي (١)، لا تباع عظام الميتة. ورخصت طائفة في العاج، هذا قول عروة بن الزبير، وقال هشام: كان لأبي مشط ومدهن من عظام ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٤١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الجواز

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٤٢٧

قِيلَ وَرُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى لِفَاطِمَةَ سِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ وَظَهَرَ اسْتِعْمَالُ النَّاسِ لَهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ» ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهِ. وَفِي الْبُخَارِيِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَيْتَةِ نَحْوِ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ: أَدْرَكْت نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا وَيَدْهُنُونَ فِيهَا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا.

المالكية

التفصيل

موضعها في«مواهب الجليل» ص ١٠٢

(الثَّانِي) اُنْظُرْ هَلْ يَتَنَجَّسُ الدُّهْنُ وَالْمَاءُ وَنَحْوُهُ بِجَعْلِهِ فِي الْعَاجِ وَنَحْوِهِ مِنْ عِظَامِ الْمَيْتَةِ أَمْ لَا؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا صَرِيحًا وَقَالَ الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ وَكُرِهَ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَا دَسَمَ فِيهِ وَلَا وَدَكَ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ:" وَرُطُوبَةِ فَرْجٍ: مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

الشافعية

المنع من البيع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.