الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز التروح بالمروحة ونحوها في الصلاة؟
لم تذكره المصادر
التروح في الصلاة لا يُرى، قال مالك: لا أرى ذلك
مكروهلم تذكره المصادر
التروح في الصلاة يُكره إلا لأمر شديد أو غم شديد، كما يسجد على ثوبه إذا آذاه الحر أو البرد
مكروه إلا لحاجة[ذكر التروح في الصلاة] واختلفوا في التروح (٤) في الصلاة، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: عطاء بن أبي رباح، والنخعي، وأبو عبد الرحمن، ومسلم بن يسار، وقال مالك (٥): لا أرى ذلك، وروينا عن ابن مسعود: أنه سُئل عن ذلك؟ فقال: أرأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحًا؟ قالوا: نعم، قال عبد الله: ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد. ١٦٣٨ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا هشيم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، عن الهجنع بن قيس (٦) قال: سُئل ابن (١) في "الأصل، د": يستطيع.(٢) من "د".(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٤)، و"المغني" (٢/ ٣٩٦).(٤) التروح: هو جلب الهواء بالمروحة للتخفف من الحر. وانظر: مادة (روح). في "النهاية".(٥) "مواهب الجليل" (٢/ ٣١).(٦) الهجنع بن قيس الكوفي: قال الدارقطني: لا شيء
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٤٣٢
بالعرف كذا ينبغي (وترويح رجليه) لأمر اقتضاه كطول قيام ولما فسره الشارح بأنه الاعتماد على رجل ورفع الأخرى احتاج لما قيد به ابن عبد السلام من أنه لطول قيام فإن كان لغيره كره إلا أن يكثر فيجري على الأفعال الكثيرة وأما تفسير بعضهم له بأنه الاعتماد على رجل مع عدم رفع الأخرى فلا يحتاج لتقييد لعدم منافاته لما مر في المكروهات وأما التروح في الصلاة لحر بمروحة أو بكمه أو بغيره فقال ابن عرفة روى الشيخ يكره ترويحه في فرض لا نفل اهـ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٢ ص ٤١١
(و) يكره (تروحه بمروحة ونحوها) لأنه من العبث (إلا لحاجة، كغم شديد) فلا يكره للحاجة (ما لم يكثر) من التروح، فيبطل الصلاة إن توالى.
و
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.