فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نسيان سجدة من كل ركعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم من صلى أربع ركعات ونسي من كل ركعة سجدة ثم ذكر ذلك في آخر صلاته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من نسي من كل ركعة من أربع ركعات سجدة وذكر في آخر صلاته يسجد أربع سجدات وتتم صلاته، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي، وهم الحنفية بحسب ما ورد في النص

يسجد أربعًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من نسي من كل ركعة من أربع ركعات سجدة وذكر في آخر صلاته تتم له ركعتان ويأتي بركعتين بسجودهما، وسجود السهو كله قبل السلام

يأتي بركعتين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي هَذَا: مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ، فَمَنْ رَاعَاهُ فِي السَّجَدَاتِ والرَّكَعَاتِ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ رَاعَاهُ فِي السَّجَدَاتِ أَبْطَلَ الرَّكَعَاتِ مَا عَدَا الْأَخِيرَةَ، قِيَاسًا عَلَى قَضَاءِ مَا فَاتَ الْمَأْمُومَ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ص ٢٠٠

نص المسألة

[ذكر من ترك من الصلاة سجدة أو أكثر منها ثم ذكرها قبل أن يفرغ من صلاته] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يصلي أربع ركعات ونسي من كل ركعة سجدة ثم يذكرها في آخر صلاته، فقالت طائفة: يسجد أربع سجدات وقد تمت صلاته، هكذا قال الحسن البصري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١). وقال النخعي: فيمن نسي سجدة من صلاته فذكرها قبل أن يفرغ من صلاته قال: يسجدها متى ما ذكر، فإذا قضى صلاته فليسجد سجدتي السهو، وكذلك قال الحسن البصري. وقال النعمان (٢) في الرجل يصلي وهو راكع فيذكر أن عليه سجدة (١) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٣١ - ١٣٢ - كتاب: السجدات).(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٩٤). فانحط فسجد أو ذكر ذلك وهو ساجد، قال: يرفع رأسه فيسجد، ثم يعيد الركعة التي انحط منها أو السجدة [التي] (١) رفع رأسه منها، وإن لم يفعل ذلك أج

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٤٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسجد أربعًا

موضعها في«فتح القدير» ص ٣٩٤

وَكَذَا بِتَقَدُّمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الرُّكُوعِ لِأَنَّهَا زِينَتُهُ فَلَا تَتَحَقَّقُ إلَّا فِيهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهَا، وَبِتَذَكُّرِ السَّجْدَةِ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا مِنْ الْأُولَى لَمْ يَتَحَقَّقْ تَقْدِيمٌ لَهُ عَلَى رُكُوعِ الْأُولَى بَلْ هُوَ فِي مَحَلِّهِ مِنْ التَّعْدِيَةِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ صَارَ بَعْدَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا إذَا لَمْ يُعِدْ عَلَى مَا هُوَ الْأَمْرُ الْجَائِزُ خِلَافًا لِزُفَرَ وَهُوَ فِي التَّقْدِيرِ قَبْلَهُ لِالْتِحَاقِهِ بِمَحَلِّهِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَوُجُوبُ كَوْنِهِ قَبْلَهُ يَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ بِدَلِيلِ حَالِ الْمَسْبُوقِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْعُذْرِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يأتي بركعتين

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٣٢٧

وكذلك لو ترك سجدة من الركعة الاولي أقيمت السجدة المأتي بها في الركعة الثانية مقامها وان اختلت الموالاة ولهذا يحتمل غير افعال الصلاة في خلالها إذا كانت يسيرة كالخطوة وقبل الحية ونظائرهما مع أنها تخل بصورة الموالاة فلا يلزم من جعل النسيان عذرا في اضعف المعتبرين جعله عذرا في أقواهما وقد حكي الامام بعض هذا الفرق عن الشيخ ولم يعترض عليه بازيد مما سبق وربما وجه النص المنقول في ان ترك الموالاة ناسيا لا يضر بمسائل ترك الموالة ناسيا في الصلاة كتطويل الركن القصير ونحوه والله اعلم وينكشف لك من هذا الشرح ما السبب الداعي الي ايراد المصنف مسألة تطويل الركن القصير في خلال مسائل القراءة ومن لم يعرف هذا السبب ولم تكن فيه غباوة فانه يتعجب من ذلك وليس في لفظ الكتاب ما ينبه عليه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.