فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الجمعة للنساء والعبيد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُشرع الاغتسال يوم الجمعة للنساء والعبيد ومن لا تجب عليهم الجمعة إذا حضروها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اغتسال النساء والعبيد ونحوهم ممن حضر الجمعة يغتسلون إذا حضروا الجمعة، قال مالك: من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل.

يغتسلون
الشافعية

اغتسال النساء والعبيد ونحوهم ممن حضر الجمعة تجزئهم الجمعة، ويغتسلون كغيرهم إذا شهدوها، قاله في النساء والعبيد والمسافرين وغير المحتلمين.

يغتسلون
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة] واختلفوا في اغتسال النساء، والصبيان، والعبيد إذا حضروا الصلاة، فكان مالك يقول: من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل (٥)، وقال الشافعي (٦) في النساء والعبيد، والمسافرين، وغير المحتلمين: إن شهدوا الجمعة أجزأتهم، وليغتسلوا كما يفعل غيرهم إذا شهدوها. (١) عبد الرزاق (٥٣٢٧).(٢) سقط من المخطوط والمثبت من "المصنف".(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٨ - باب: من كان يغتسل في السفر يوم الجمعة) عن إسحاق بنحوه.(٤) "المجموع" (٤/ ٤٥٦ - فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة).(٥) "المدونة" (١/ ٢٢٨ - ما جاء في غسل الجمعة).(٦) انظر "الأم" (١/ ٣٣٧ - الهيئة للجمعة). وقالت طائفة: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. قال أبو بكر: ظاهر قول رسول الله ﷺ: "من جاء من

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يغتسلون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يغتسلون

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٥٣٧

* وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْمَذْكُورَ مِنْ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ وَالطِّيبِ وَالتَّنَظُّفِ بِإِزَالَةِ الشُّعُورِ الْمَذْكُورَةِ وَالظُّفْرِ وَالرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ وَلُبْسِ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْجُمُعَةِ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ حُضُورَ مَجْمَعٍ مِنْ مَجَامِعِ النَّاسِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَغَيْرُهُمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ أُحِبُّ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَكُلِّ مَجْمَعٍ تَجْتَمِعُ فِيهِ النَّاسُ قَالَ وَأَنَا لِذَلِكَ فِي الْجُمَعِ وَنَحْوِهَا أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَتُسْتَحَبُّ هَذِهِ الْأُمُورُ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ حُضُورَ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا سَوَاءٌ الرِّجَالُ وَالصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ إلَّا النِّسَاءَ فَيُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَتْ مِنْهُنَّ الْحُضُورَ الطِّيبُ وَالزِّينَةُ وَفَاخِرُ الثِّيَابِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.