Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُشرع الاغتسال يوم الجمعة للنساء والعبيد ومن لا تجب عليهم الجمعة إذا حضروها؟
Not stated in the sources
اغتسال النساء والعبيد ونحوهم ممن حضر الجمعة يغتسلون إذا حضروا الجمعة، قال مالك: من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل.
يغتسلوناغتسال النساء والعبيد ونحوهم ممن حضر الجمعة تجزئهم الجمعة، ويغتسلون كغيرهم إذا شهدوها، قاله في النساء والعبيد والمسافرين وغير المحتلمين.
يغتسلونNot stated in the sources
[ذكر اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة] واختلفوا في اغتسال النساء، والصبيان، والعبيد إذا حضروا الصلاة، فكان مالك يقول: من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل (٥)، وقال الشافعي (٦) في النساء والعبيد، والمسافرين، وغير المحتلمين: إن شهدوا الجمعة أجزأتهم، وليغتسلوا كما يفعل غيرهم إذا شهدوها. (١) عبد الرزاق (٥٣٢٧).(٢) سقط من المخطوط والمثبت من "المصنف".(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٨ - باب: من كان يغتسل في السفر يوم الجمعة) عن إسحاق بنحوه.(٤) "المجموع" (٤/ ٤٥٦ - فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة).(٥) "المدونة" (١/ ٢٢٨ - ما جاء في غسل الجمعة).(٦) انظر "الأم" (١/ ٣٣٧ - الهيئة للجمعة). وقالت طائفة: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. قال أبو بكر: ظاهر قول رسول الله ﷺ: "من جاء من
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 537
* وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْمَذْكُورَ مِنْ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ وَالطِّيبِ وَالتَّنَظُّفِ بِإِزَالَةِ الشُّعُورِ الْمَذْكُورَةِ وَالظُّفْرِ وَالرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ وَلُبْسِ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْجُمُعَةِ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ حُضُورَ مَجْمَعٍ مِنْ مَجَامِعِ النَّاسِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَغَيْرُهُمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ أُحِبُّ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَكُلِّ مَجْمَعٍ تَجْتَمِعُ فِيهِ النَّاسُ قَالَ وَأَنَا لِذَلِكَ فِي الْجُمَعِ وَنَحْوِهَا أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَتُسْتَحَبُّ هَذِهِ الْأُمُورُ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ حُضُورَ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا سَوَاءٌ الرِّجَالُ وَالصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ إلَّا النِّسَاءَ فَيُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَتْ مِنْهُنَّ الْحُضُورَ الطِّيبُ وَالزِّينَةُ وَفَاخِرُ الثِّيَابِ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.