فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت الرواح إلى الجمعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل الأفضل التبكير إلى الجمعة من أول النهار أم لا يكون الرواح إلا بعد الزوال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الذهاب إلى صلاة الجمعة لا يكون إلا بعد الزوال، الساعات المذكورة كلها في الساعة السادسة؛ لأن الرواح لا يكون إلا في ذلك الوقت

بعد الزوال
الشافعية

الذهاب إلى صلاة الجمعة التبكير إليها أفضل كلما قُدّم، لما جاء عن النبي ﷺ، ولأن من زاد في التقرب إلى الله كان أفضل

التبكير أفضل
الحنابلة

الذهاب إلى صلاة الجمعة التبكير إليها أفضل، أنكر أحمد قول مالك وقال: هذا خلاف حديث رسول الله ﷺ

التبكير أفضل

نص المسألة

[ذكر لبس الحلل يوم الجمعة] ١٧٧٤ - أخبرنا الربيع قال: أنا الشافعي قال: أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب (١) أخرجه أحمد (٣/ ٨١)، وأبو داود (٣٤٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٦٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ٢٤٣)، والحاكم (١/ ٢٨٣) وصححه من طرق عن محمد بن إسحاق به، وأخرجه مسلم (٨٥٧) من وجه آخر عن أبي هريرة بنحوه.(٢) غير واضحة في "الأصل". والذي عند ابن خزيمة بعد الحديث (١٧٧٥): "عن مكالمة" وهي أوضح وأدق. المسجد، فقال: يا رسول الله: لو اشتريت هذا فلبستها يوم الجمعة، وللوفود إذا قدموا عليك! فقال رسول الله ﷺ: "إنما يلبس هذِه من لا خلاق له في الآخرة" (١). * * * ذكر تمثيل المهجرين إلى الجمعة بالمُهْديين والدليل على أن السابق بالتهجير أفضل ١٧٧٥ - أخبرنا محمد بن عبد الل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بعد الزوال

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ١٠٥

وقول ز والتجوز في الساعة الخ كذا لأبي الحسن والذي لأبي بكر بن العربي في العارضة ما نصه قال مالك الرواح إلى الجمعة إنما يكون بعد الزوال وهو أفضل التبكير الذي تترتب عليه التجزئة المذكورة في الحديث من البقرة إلى العصفور وهي كلها ساعات في ساعة إذ الساعة في العربية جزء من الزمن غير مقدر اهـ.

الشافعية

التبكير أفضل

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٥٤٠

* وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الرَّوَاحَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَهَذَا ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ وَالصَّوَابُ أَنَّ السَّاعَاتِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّبْكِيرُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَحَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَابْنِ حَبِيبٍ الْمَالِكِيِّ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَدَلِيلُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَكْتُبُونَ مَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ وَالسَّادِسَةِ كَمَا صَحَّ فِي رِوَايَتَيْ النَّسَائِيّ اللَّتَيْنِ قَدَّمْتُهُمَا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَلَا يَكْتُبُونَ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إلَى الْجُمُعَةِ مُتَّصِلًا بِالزَّوَالِ

الحنابلة

التبكير أفضل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.