الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسجد المصلي على ظهر أخيه إذا لم يقدر على السجود على الأرض من الزحام؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
السجود على ظهر الغير عند العجز عن السجود على الأرض بسبب الزحام يسجد على ظهر أخيه، إذا لم يقدر على السجود على الأرض من الزحام
يجوزالسجود على ظهر الغير عند العجز عن السجود على الأرض بسبب الزحام يسجد على ظهر أخيه، إذا لم يقدر على السجود على الأرض من الزحام
يجوز[ذكر سجود المرء على ظهر أخيه في حال الزحام] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المرء لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام. فقالت طائفة: يسجد على ظهر أخيه، كذلك قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. ١٨٤٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب قال: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه (١). ١٨٤٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن الحجاج، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع عن سليمان بن مسهرٍ، عن خرشة بن الحر أن عمر بن الخطاب قال: إذا اشتد (الحر) (٢) فليسجد على ثوبه، وإذا زحم فلم يقدر على السجود فليسجد على ظهر أخيه (٣). (١) أخرجه عبد الرزاق (٥٤٦٩) عن معمر، عن الأعمش، عن مسيب بن رافع، عن عمر، بأتم مما هنا. والم
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٥ ص ٢٠٩
قال أبو المَعالِى: وإنْ لم يُمْكِنْه السُّجودُ، إلَّا على مَتاعِ غيرِه، صحَّتْ، كهذه المسْألَةِ. وجعَل طَرَفَ المصلِّى وذيلَ الثَّوْبِ أصْلًا للجَوازِ. الثَّانيةُ، الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ التَّخلُّفَ عن السُّجودِ مع الإِمامِ لمرَضٍ، أو غَفْلَةٍ بنَومٍ أو غيرِه، أو سَهْوٍ ونحوِه، كالتَّخَلفِ بالزِّحامِ. واخْتارَ بعضُ الأصحابِ الفرْقَ بينَهما، فيَسْجُدُ المزْحومُ، إذا أَمِنَ فواتَ الثَّانيةِ، ولا يسْجُدُ السَّاهى بحالٍ، بل تُلْغَى ركْعَتُه.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.