Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يسجد المصلي على ظهر أخيه إذا لم يقدر على السجود على الأرض من الزحام؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
السجود على ظهر الغير عند العجز عن السجود على الأرض بسبب الزحام يسجد على ظهر أخيه، إذا لم يقدر على السجود على الأرض من الزحام
يجوزالسجود على ظهر الغير عند العجز عن السجود على الأرض بسبب الزحام يسجد على ظهر أخيه، إذا لم يقدر على السجود على الأرض من الزحام
يجوز[ذكر سجود المرء على ظهر أخيه في حال الزحام] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المرء لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام. فقالت طائفة: يسجد على ظهر أخيه، كذلك قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. ١٨٤٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب قال: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه (١). ١٨٤٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن الحجاج، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع عن سليمان بن مسهرٍ، عن خرشة بن الحر أن عمر بن الخطاب قال: إذا اشتد (الحر) (٢) فليسجد على ثوبه، وإذا زحم فلم يقدر على السجود فليسجد على ظهر أخيه (٣). (١) أخرجه عبد الرزاق (٥٤٦٩) عن معمر، عن الأعمش، عن مسيب بن رافع، عن عمر، بأتم مما هنا. والم
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الإنصاف» vol. 5 p. 209
قال أبو المَعالِى: وإنْ لم يُمْكِنْه السُّجودُ، إلَّا على مَتاعِ غيرِه، صحَّتْ، كهذه المسْألَةِ. وجعَل طَرَفَ المصلِّى وذيلَ الثَّوْبِ أصْلًا للجَوازِ. الثَّانيةُ، الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ التَّخلُّفَ عن السُّجودِ مع الإِمامِ لمرَضٍ، أو غَفْلَةٍ بنَومٍ أو غيرِه، أو سَهْوٍ ونحوِه، كالتَّخَلفِ بالزِّحامِ. واخْتارَ بعضُ الأصحابِ الفرْقَ بينَهما، فيَسْجُدُ المزْحومُ، إذا أَمِنَ فواتَ الثَّانيةِ، ولا يسْجُدُ السَّاهى بحالٍ، بل تُلْغَى ركْعَتُه.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.