فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة من زُحم عن الركوع والسجود

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم يصلي من دخل مع الإمام في الجمعة فلم يقدر على ركوع ولا سجود حتى فرغ الإمام؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من زُحم في الجمعة فلم يقدر على ركوع ولا سجود حتى فرغ الإمام يصلي ركعتين، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي

ركعتان
المالكية

من زُحم في الجمعة فلم يقدر على ركوع ولا سجود حتى فرغ الإمام الأحب أن يبتدئ الصلاة فيصلي أربعًا، إذا لم يقدر على السجود حتى فرغ الإمام

أربع ركعات
الشافعية

من زُحم في الجمعة فلم يقدر على ركوع ولا سجود حتى فرغ الإمام يصلي أربعًا، لأنه لم يدرك ركعة بسجدتيها

أربع ركعات
الحنابلة

من زُحم في الجمعة فلم يقدر على ركوع ولا سجود حتى فرغ الإمام يصلي ركعتين

ركعتان

نص المسألة

[ذكر المرء يزحم فلا يقدر على ركوع ولا سجود بحال] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن دخل مع الإِمام في صلاة الجمعة، فلم يقدر على ركوع ولا سجود بحال حتى فرغ الإِمام من صلاته فقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (١)، وأصحاب الرأي (٢). وقالت طائفة: يصلي أربعًا، كذلك قال قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وكان مالك (٤) يقول: إذا لم يقدر على السجود حتى فرغ الإِمام فإن أحب إليَّ أن يبتدئ الصلاة يصلي أربعًا. قال أبو بكر: يصلي أربعًا لقول النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (٥)، وهذا لم يدرك ركعة بسجدتيها. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ركعتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أربع ركعات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أربع ركعات

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٥٥٨

وَإِنْ زحم المأموم عن السجود في الجمعة نظرت فان قدر أن يسجد علي ظهر انسان لزمه أن يسجد لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ " إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم علي ظهر أخيه " وقال بعض أصحابنا فِيهِ قَوْلٌ آخَرُ قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ أَنَّهُ بالخيار ان شاء سجد علي ظهر انسان وان شاء ترك حتي يزول الزحام لانه إذا سجد حصلت له فضيلة المتابعة وإذا انتظر زوال الزحمة حصلت له فضيلة السجود علي الارض فخير بين الفضيلتين والاول أصح لان ذلك يبطل بالمريض إذا عجز عن السجود على الارض فانه يسجد علي حسب حاله ولا يؤخر وان كان في التأخير فضيلة السجود على الارض وان لم يقدر علي السجود بحال انتظر حتى يزول الزحام فان زال الزحام لم يخل اما أن يدرك الامام قائما أو راكعا أو رافعا من الركوع أو ساجدا فان أدركه قائما سجد ثم تبعه لان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك بعسفان للعذر والعذر ههنا موجود فوجب أن يجوز فان فرغ من السجود فأدرك الامام راكعا في الثانية ففيه وجهان (أحدهما يتبعه في الركوع ولا يق

الحنابلة

ركعتان

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٢٣٢

وَكَلَامُ أَحْمَدَ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ، يَحْتَمِلُ هَذَا؛ لِقَوْلِهِ فِي مَنْ أَحْرَمَ، ثُمَّ زُحِمَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَتَّى سَلَّمَ إمَامُهُ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ ظُهْرًا أَرْبَعًا فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الظُّهْرَ لَا تَتَأَدَّى بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ ابْتِدَاءً، فَكَذَلِكَ دَوَامًا، كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.