Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صلاة من زُحم عن الركوع والسجود

In 1 comparative book4 schools

كم يصلي من دخل مع الإمام في الجمعة فلم يقدر على ركوع ولا سجود حتى فرغ الإمام؟

Each school’s answer

Hanafi

من زُحم في الجمعة فلم يقدر على ركوع ولا سجود حتى فرغ الإمام يصلي ركعتين، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي

ركعتان
Maliki

من زُحم في الجمعة فلم يقدر على ركوع ولا سجود حتى فرغ الإمام الأحب أن يبتدئ الصلاة فيصلي أربعًا، إذا لم يقدر على السجود حتى فرغ الإمام

أربع ركعات
Shafi'i

من زُحم في الجمعة فلم يقدر على ركوع ولا سجود حتى فرغ الإمام يصلي أربعًا، لأنه لم يدرك ركعة بسجدتيها

أربع ركعات
Hanbali

من زُحم في الجمعة فلم يقدر على ركوع ولا سجود حتى فرغ الإمام يصلي ركعتين

ركعتان

The texts

[ذكر المرء يزحم فلا يقدر على ركوع ولا سجود بحال] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن دخل مع الإِمام في صلاة الجمعة، فلم يقدر على ركوع ولا سجود بحال حتى فرغ الإِمام من صلاته فقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (١)، وأصحاب الرأي (٢). وقالت طائفة: يصلي أربعًا، كذلك قال قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وكان مالك (٤) يقول: إذا لم يقدر على السجود حتى فرغ الإِمام فإن أحب إليَّ أن يبتدئ الصلاة يصلي أربعًا. قال أبو بكر: يصلي أربعًا لقول النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (٥)، وهذا لم يدرك ركعة بسجدتيها. * * *

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 115

From the schools’ own books

Hanafi

ركعتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

أربع ركعات

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

أربع ركعات

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 558

وَإِنْ زحم المأموم عن السجود في الجمعة نظرت فان قدر أن يسجد علي ظهر انسان لزمه أن يسجد لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ " إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم علي ظهر أخيه " وقال بعض أصحابنا فِيهِ قَوْلٌ آخَرُ قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ أَنَّهُ بالخيار ان شاء سجد علي ظهر انسان وان شاء ترك حتي يزول الزحام لانه إذا سجد حصلت له فضيلة المتابعة وإذا انتظر زوال الزحمة حصلت له فضيلة السجود علي الارض فخير بين الفضيلتين والاول أصح لان ذلك يبطل بالمريض إذا عجز عن السجود على الارض فانه يسجد علي حسب حاله ولا يؤخر وان كان في التأخير فضيلة السجود على الارض وان لم يقدر علي السجود بحال انتظر حتى يزول الزحام فان زال الزحام لم يخل اما أن يدرك الامام قائما أو راكعا أو رافعا من الركوع أو ساجدا فان أدركه قائما سجد ثم تبعه لان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك بعسفان للعذر والعذر ههنا موجود فوجب أن يجوز فان فرغ من السجود فأدرك الامام راكعا في الثانية ففيه وجهان (أحدهما يتبعه في الركوع ولا يق

Hanbali

ركعتان

Its place in«المغني» vol. 2 p. 232

وَكَلَامُ أَحْمَدَ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ، يَحْتَمِلُ هَذَا؛ لِقَوْلِهِ فِي مَنْ أَحْرَمَ، ثُمَّ زُحِمَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَتَّى سَلَّمَ إمَامُهُ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ ظُهْرًا أَرْبَعًا فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الظُّهْرَ لَا تَتَأَدَّى بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ ابْتِدَاءً، فَكَذَلِكَ دَوَامًا، كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.