فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد ركعات من فاتته الجمعة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

كم ركعة يصلي من فاتته الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر صلاة القوم تفوتهم الجمعة] قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا (٤). واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة. = ٣/ ١٨٦ - ١٨٧ - فصل: وإذا زحم في إحدى الركعتين)، و"المجموع" (٤/ ٤٧٦) عند شرح قول الشيرازي "ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بها فإن أدرك معه الركوع.(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٤٠).(٢) "الأم" (١/ ٣٥٢ - من أدرك ركعة من الجمعة).(٣) "المغني" (٣/ ١٨٩ - فصل: فإذا أدرك مع الإمام ركعة فلما قام ليقضي الأخرى ذكر أنه لم يسجد. . .)، و"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٥١٢).(٤) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٥٧) قال: "وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعًا.وقال ابن القطان في "الإقناع" برقم (٨٦٦): (وإذا فات القوم إتي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.