الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصلي القوم الذين فاتتهم الجمعة الظهر جماعة؟
لم تذكره المصادر
صلاة القوم الذين فاتتهم الجمعة الظهر جماعة روايتان: التخيير بين الفرادى والجماعة، أو الفرادى فقط، بشر بن عمر حكى التخيير، وابن القاسم حكى الصلاة فرادى فقط
اختلاف الروايةصلاة القوم الذين فاتتهم الجمعة الظهر جماعة لا تُكره جماعةً، إلا إن جمعوا استخفافًا بالجمعة أو رغبة عن الصلاة خلف الأئمة
لا تُكرهصلاة القوم الذين فاتتهم الجمعة الظهر جماعة يصلون جماعة، روي ذلك عن أحمد بن حنبل، وقال به مع إياس بن معاوية
جائزة جماعة[ذكر صلاة القوم تفوتهم الجمعة] قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا (٤). واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة. = ٣/ ١٨٦ - ١٨٧ - فصل: وإذا زحم في إحدى الركعتين)، و"المجموع" (٤/ ٤٧٦) عند شرح قول الشيرازي "ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بها فإن أدرك معه الركوع.(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٤٠).(٢) "الأم" (١/ ٣٥٢ - من أدرك ركعة من الجمعة).(٣) "المغني" (٣/ ١٨٩ - فصل: فإذا أدرك مع الإمام ركعة فلما قام ليقضي الأخرى ذكر أنه لم يسجد. . .)، و"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٥١٢).(٤) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٥٧) قال: "وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعًا.وقال ابن القطان في "الإقناع" برقم (٨٦٦): (وإذا فات القوم إتي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٢٥٤
(١٣٦٢) فَصْلٌ: وَلَا يُكْرَهُ لِمَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا، أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي جَمَاعَةٍ إذَا أَمِنَ أَنْ يُنْسَبَ إلَى مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ، وَالرَّغْبَةِ عَنْ الصَّلَاةِ مَعَهُ، أَوْ أَنَّهُ يَرَى الْإِعَادَةَ إذَا صَلَّى مَعَهُ. فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَعْمَشِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.