فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جماعة الظهر لأهل السجن والمرضى

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لأهل السجن والمرضى أن يصلوا الظهر جماعة يوم الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صلاة أهل السجن والمرضى الظهر جماعة يوم الجمعة يُرخَّص لهم أن يجمعوا، ذكر مالك أهل السجن والمسافر والمرضى

رخصة
الشافعية

صلاة أهل السجن والمرضى الظهر جماعة يوم الجمعة يؤمرون أن يجمعوا، ذكر الشافعي أهل السجن وأهل الصناعات من العبيد

مشروعة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر صلاة القوم تفوتهم الجمعة] قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا (٤). واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة. = ٣/ ١٨٦ - ١٨٧ - فصل: وإذا زحم في إحدى الركعتين)، و"المجموع" (٤/ ٤٧٦) عند شرح قول الشيرازي "ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بها فإن أدرك معه الركوع.(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٤٠).(٢) "الأم" (١/ ٣٥٢ - من أدرك ركعة من الجمعة).(٣) "المغني" (٣/ ١٨٩ - فصل: فإذا أدرك مع الإمام ركعة فلما قام ليقضي الأخرى ذكر أنه لم يسجد. . .)، و"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٥١٢).(٤) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٥٧) قال: "وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعًا.وقال ابن القطان في "الإقناع" برقم (٨٦٦): (وإذا فات القوم إتي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

رخصة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مشروعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.