فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُجزئ صلاةُ الظهر من تجب عليه الجمعة إذا صلاها يوم الجمعة قبل صلاة الإمام بلا عذر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة ممن تجب عليه الجمعة بلا عذر تنتقض الظهر بالسعي إلى الجمعة عند أبي حنيفة، وعند محمد وأبي يوسف لا تنتقض إلا بالدخول فيها

تنتقض (خلاف)
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

صلاة الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة ممن تجب عليه الجمعة بلا عذر لا تُجزئ، وعليه إعادتها ظهرًا بعد صلاة الإمام، قول الشافعي، وفي القديم قال: يجزئه، والجديد لا تجزئه وهو الصحيح.

لا تجزئ (قولان)
الحنابلة

صلاة الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة ممن تجب عليه الجمعة بلا عذر يعيدها إن كان الإمام يؤخر الجمعة، ويأتي الجمعة إن كان يعجلها، عن أحمد أيضًا: يصلي مع الإمام ولا يعتد بتلك الصلاة.

تجب الإعادة

نص المسألة

[ذكر الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة قبل صلاة الإمام] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الذي لا عذر له يصلي الظهر قبل صلاة الإِمام يوم الجمعة فقالت طائفة: لا يجزئه، وعليه إن لم يأت (١) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٦ - باب صلاة الجمعة)، "المغني" (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤ - فصل: ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها).(٢) في "الأصل": خمس. والمثبت من المصادر.(٣) أخرجه البخاري (٦٤٨) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، نحوه، ومسلم (٦٤٩) من طريق مالك عن الزهري نحوه. ولفظ مسلم: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا".وهو عند مالك في "الموطأ" (١/ ١٢٥ - باب: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ) بمثل لفظ مسلم. وعن مالك: رواه الشافعي في "الأم" (٢٧٨ - فضل الجماعة

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنتقض (خلاف)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تجزئ (قولان)

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٤٩٦

وأما من تجب عليه الجمعة ولا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ فانه مخاطب بالسعي إلي الجمعة فان صلي الظهر قبل صلاة الامام ففيه قولان قال في القديم يجزئه لان الفرض هو الظهر لانه لو كان الفرض الجمعة لوجب قضاؤها كسائر الصلوات وقال في الجديد لا تجزئه ويلزمه إعادتها وهو الصحيح لان الفرض هو الجمعة ولو كان الفرض الظهر والجمعة بدل عنه لما أثم بترك الجمعة الي الظهر كما لا يأثم بترك الصوم إلى العتق في الكفارة وقال أبو إسحق ان اتفق اهل بلد علي فعل الظهر أثموا بترك الجمعة إلا أنه يجزيهم لان كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة والصحيح أنه لا يجزئهم لانهم صلوا الظهر وفرض الجمعة متوجه عليهم (الشَّرْحُ) قَالَ أَصْحَابُنَا مَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْجُمُعَةِ فَإِنْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ فَقَوْلَانِ مَشْهُورَانِ (الْجَدِيدُ) بُطْلَانُهَا (وَالْقَدِيمُ) صِحَّت

الحنابلة

تجب الإعادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.