Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صلاة الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة

In 1 comparative book3 schools

هل تُجزئ صلاةُ الظهر من تجب عليه الجمعة إذا صلاها يوم الجمعة قبل صلاة الإمام بلا عذر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صلاة الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة ممن تجب عليه الجمعة بلا عذر تنتقض الظهر بالسعي إلى الجمعة عند أبي حنيفة، وعند محمد وأبي يوسف لا تنتقض إلا بالدخول فيها

تنتقض (خلاف)
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

صلاة الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة ممن تجب عليه الجمعة بلا عذر لا تُجزئ، وعليه إعادتها ظهرًا بعد صلاة الإمام، قول الشافعي، وفي القديم قال: يجزئه، والجديد لا تجزئه وهو الصحيح.

لا تجزئ (قولان)
Hanbali

صلاة الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة ممن تجب عليه الجمعة بلا عذر يعيدها إن كان الإمام يؤخر الجمعة، ويأتي الجمعة إن كان يعجلها، عن أحمد أيضًا: يصلي مع الإمام ولا يعتد بتلك الصلاة.

تجب الإعادة

The texts

[ذكر الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة قبل صلاة الإمام] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الذي لا عذر له يصلي الظهر قبل صلاة الإِمام يوم الجمعة فقالت طائفة: لا يجزئه، وعليه إن لم يأت (١) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٦ - باب صلاة الجمعة)، "المغني" (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤ - فصل: ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها).(٢) في "الأصل": خمس. والمثبت من المصادر.(٣) أخرجه البخاري (٦٤٨) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، نحوه، ومسلم (٦٤٩) من طريق مالك عن الزهري نحوه. ولفظ مسلم: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا".وهو عند مالك في "الموطأ" (١/ ١٢٥ - باب: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ) بمثل لفظ مسلم. وعن مالك: رواه الشافعي في "الأم" (٢٧٨ - فضل الجماعة

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 118

From the schools’ own books

Hanafi

تنتقض (خلاف)

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا تجزئ (قولان)

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 496

وأما من تجب عليه الجمعة ولا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ فانه مخاطب بالسعي إلي الجمعة فان صلي الظهر قبل صلاة الامام ففيه قولان قال في القديم يجزئه لان الفرض هو الظهر لانه لو كان الفرض الجمعة لوجب قضاؤها كسائر الصلوات وقال في الجديد لا تجزئه ويلزمه إعادتها وهو الصحيح لان الفرض هو الجمعة ولو كان الفرض الظهر والجمعة بدل عنه لما أثم بترك الجمعة الي الظهر كما لا يأثم بترك الصوم إلى العتق في الكفارة وقال أبو إسحق ان اتفق اهل بلد علي فعل الظهر أثموا بترك الجمعة إلا أنه يجزيهم لان كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة والصحيح أنه لا يجزئهم لانهم صلوا الظهر وفرض الجمعة متوجه عليهم (الشَّرْحُ) قَالَ أَصْحَابُنَا مَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْجُمُعَةِ فَإِنْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ فَقَوْلَانِ مَشْهُورَانِ (الْجَدِيدُ) بُطْلَانُهَا (وَالْقَدِيمُ) صِحَّت

Hanbali

تجب الإعادة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.