فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إتمام الجمعة بعد دخول وقت العصر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتم الإمام الجمعة إذا دخل وقت العصر وهو فيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإمام الذي دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة عليهم استقبال الظهر أربعًا، وعند محمد تتم صلاتهم، قول أبي حنيفة: إذا قعد في الثانية وتشهد؛ وعند محمد إذا قعد قدر التشهد قبل دخول وقت العصر

خلاف داخل المذهب
المالكية

الإمام الذي دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة يتمها جمعة ما لم تغب الشمس، قول ابن القاسم صاحب مالك في الإمام الذي لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر

تتم جمعة
الشافعية

الإمام الذي دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة يجعلها ظهرًا ولا يجزئه إتمامها جمعة

تصير ظهرًا
الحنابلة

الإمام الذي دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة تجزئه صلاته، إذا دخل وقت العصر بعد أن تشهد قبل السلام

تجزئ

نص المسألة

[ذكر صلاة الجمعة بعد خروج الوقت] اختلف أهل العلم في إمام دخل في صلاة الجمعة، فلم يكملها حتى دخل وقت العصر، فكان الشافعي يقول: يجعلها ظهرًا، ولا يجزئه أن يتمها جمعة (٣)، وقال النعمان: إذا قعد في الثانية وتشهد ثم دخل وقت العصر، فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات، وقال يعقوب، (١) في "الأصل": كل. والتصويب من "مصنف عبد الرزاق".(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥١٩٠) عن ابن جريج عن عطاء، مع اختلاف في بعض الألفاظ.(٣) "الأم" (١/ ٣٣٢، ٣٣٣ - وقت الجمعة). ومحمد: صلاتهم تامة إذا كان قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر (١). وفيه قول سواه: وهو أن الإِمام إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر، أن يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس (٢)، هذا قول ابن القاسم صاحب مالك، وقال أحمد بن حنبل (٣) في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تتم جمعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تصير ظهرًا

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٥٠٩

يَعْلَمُوا (الرَّابِعَةُ) إذَا شَرَعُوا فِيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ السَّلَامِ مِنْهَا فَاتَتْ الْجُمُعَةُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَفِي حُكْمِ صَلَاتِهِ طَرِيقَانِ (أَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَجَمَاعَاتٌ مِنْ غَيْرِهِمْ يَجِبُ إتْمَامُهَا ظُهْرًا وَيُجْزِئُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ

الحنابلة

تجزئ

موضعها في«الإنصاف» ج ٥ ص ١٩٠

تنبيه: فى كلامِ المُصَنِّفِ إشْعارٌ أنَّ الوقتَ إذا خرَج قبلَ ركْعةٍ، لا يجوزُ إتْمامُها جُمُعَةً. وهو رِوايةٌ عن أحمدَ. وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، وصاحبِ «الوَجيزِ»، وغيرِهما. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». واخْتارَه المُصَنِّفُ. قال ابنُ مُنَجَّى فى الثَّانِى، أَنْ يَكُونَ بِقَرْيَةٍ يَسْتَوْطِنُهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا؛ فَلَا تَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِى غَيْرِ ذَلِكَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.