الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز الصلاة في المقصورة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الصلاة في المقصورة مكروهة، كرهها أحمد
مكروهة[ذكر صلاة الجمعة بعد خروج الوقت] اختلف أهل العلم في إمام دخل في صلاة الجمعة، فلم يكملها حتى دخل وقت العصر، فكان الشافعي يقول: يجعلها ظهرًا، ولا يجزئه أن يتمها جمعة (٣)، وقال النعمان: إذا قعد في الثانية وتشهد ثم دخل وقت العصر، فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات، وقال يعقوب، (١) في "الأصل": كل. والتصويب من "مصنف عبد الرزاق".(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥١٩٠) عن ابن جريج عن عطاء، مع اختلاف في بعض الألفاظ.(٣) "الأم" (١/ ٣٣٢، ٣٣٣ - وقت الجمعة). ومحمد: صلاتهم تامة إذا كان قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر (١). وفيه قول سواه: وهو أن الإِمام إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر، أن يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس (٢)، هذا قول ابن القاسم صاحب مالك، وقال أحمد بن حنبل (٣) في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٢ ص ٢١٢
(وتكره) الصلاة (في مقصورة تحمى) للسلطان وحده (نصًّا) قال ابن عقيل: إنما كره المقصورة لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا، فكره الاجتماع بهم،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.