فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمامة العبد في الجمعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للعبد أن يؤم في صلاة الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إمامة العبد في الجمعة تجزئ إذا أمره الإمام بذلك، قول الكوفي: يجزئ أن يأمر الإمام عبدًا أو مسافرًا أن يؤم في الجمعة

يجزئ بأمر الإمام
المالكية

إمامة العبد في الجمعة لا يؤم العبد في الجمعة ولا في العيد

لا يجوز
الشافعية

إمامة العبد في الجمعة جائزة

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة] ١٨٧٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا عمرو بن أبي رزين، قال: نا إسرائيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، السجدة، ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (١). * مسائل: اختلف أهل العلم في إمامة العبد. فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، ويجزئ عند الكوفي أن يأمر الإِمام عبدًا أو مسافرًا أن يؤم في الجمعة (٣). وقال مالك: العبد لا يؤم في العيد، والجمعة (٤). قال أبو بكر: قول الشافعي حسن. واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإِمام ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، ففي قول (١) أخرجه مسلم (٨٧٩) من طريق مخول بن راشد عن مسلم ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ بأمر الإمام

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٢٢٢

(وَلِلْمُسَافِرِ، وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا) وَقَالَ زُفَرُ لَا تَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا جَازَتْ صَلَاتُهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ فَلَا يَكُونُ أَصْلًا وَلَنَا أَنَّهُمْ أَهْلُ الْإِمَامَةِ وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُمْ الْوُجُوبُ تَحْقِيقًا لِلرُّخْصَةِ فَإِذَا حَضَرُوا تَقَعُ فَرْضًا كَالْمُسَافِرِ إذَا صَامَ

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.