الحنفية
تجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجزئ صلاة المأموم إذا دخل مع الإمام ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر ثم تبيّن له الأمر؟
صلاة المأموم الذي لم يدر أهي جمعة أم ظهر تجزئ، إذا نوى صلاة الإمام
تجزئلم تذكره المصادر
صلاة المأموم الذي لم يدر أهي جمعة أم ظهر لا تجزئ، حتى ينوي الصلاة بعينها
لا تجزئلم تذكره المصادر
[ذكر ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة] ١٨٧٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا عمرو بن أبي رزين، قال: نا إسرائيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، السجدة، ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (١). * مسائل: اختلف أهل العلم في إمامة العبد. فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، ويجزئ عند الكوفي أن يأمر الإِمام عبدًا أو مسافرًا أن يؤم في الجمعة (٣). وقال مالك: العبد لا يؤم في العيد، والجمعة (٤). قال أبو بكر: قول الشافعي حسن. واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإِمام ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، ففي قول (١) أخرجه مسلم (٨٧٩) من طريق مخول بن راشد عن مسلم ال
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.