فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدخول في صلاة الإمام دون تعيين النية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجزئ صلاة المأموم إذا دخل مع الإمام ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر ثم تبيّن له الأمر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة المأموم الذي لم يدر أهي جمعة أم ظهر تجزئ، إذا نوى صلاة الإمام

تجزئ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

صلاة المأموم الذي لم يدر أهي جمعة أم ظهر لا تجزئ، حتى ينوي الصلاة بعينها

لا تجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة] ١٨٧٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا عمرو بن أبي رزين، قال: نا إسرائيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، السجدة، ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (١). * مسائل: اختلف أهل العلم في إمامة العبد. فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، ويجزئ عند الكوفي أن يأمر الإِمام عبدًا أو مسافرًا أن يؤم في الجمعة (٣). وقال مالك: العبد لا يؤم في العيد، والجمعة (٤). قال أبو بكر: قول الشافعي حسن. واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإِمام ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، ففي قول (١) أخرجه مسلم (٨٧٩) من طريق مخول بن راشد عن مسلم ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.