Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إمامة العبد في الجمعة

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للعبد أن يؤم في صلاة الجمعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إمامة العبد في الجمعة تجزئ إذا أمره الإمام بذلك، قول الكوفي: يجزئ أن يأمر الإمام عبدًا أو مسافرًا أن يؤم في الجمعة

يجزئ بأمر الإمام
Maliki

إمامة العبد في الجمعة لا يؤم العبد في الجمعة ولا في العيد

لا يجوز
Shafi'i

إمامة العبد في الجمعة جائزة

يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة] ١٨٧٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا عمرو بن أبي رزين، قال: نا إسرائيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، السجدة، ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (١). * مسائل: اختلف أهل العلم في إمامة العبد. فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، ويجزئ عند الكوفي أن يأمر الإِمام عبدًا أو مسافرًا أن يؤم في الجمعة (٣). وقال مالك: العبد لا يؤم في العيد، والجمعة (٤). قال أبو بكر: قول الشافعي حسن. واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإِمام ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، ففي قول (١) أخرجه مسلم (٨٧٩) من طريق مخول بن راشد عن مسلم ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 141

From the schools’ own books

Hanafi

يجزئ بأمر الإمام

Its place in«تبيين الحقائق» p. 222

(وَلِلْمُسَافِرِ، وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا) وَقَالَ زُفَرُ لَا تَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا جَازَتْ صَلَاتُهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ فَلَا يَكُونُ أَصْلًا وَلَنَا أَنَّهُمْ أَهْلُ الْإِمَامَةِ وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُمْ الْوُجُوبُ تَحْقِيقًا لِلرُّخْصَةِ فَإِذَا حَضَرُوا تَقَعُ فَرْضًا كَالْمُسَافِرِ إذَا صَامَ

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.