فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسح على الجبائر والعصائب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز المسح على الجبائر والعصائب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المسح على الجبائر جائز، ذُكر أصحاب الرأي ممن يرون المسح على الجبائر

يجوز
المالكية

المسح على الجبائر جائز، ذُكر مالك ممن يرون المسح على الجبائر

يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المسح على الجبائر جائز، ذُكر أحمد ممن يرون المسح على الجبائر

يجوز

نص المسألة

[ذكر المسح على الجبائر والعصائب] اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح: ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمير. وكان إبراهيم، والحسن، ومالك (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق (٥)، وأصحاب الرأي (٦)، وأبو ثور، والمزني، يرون المسح على الجبائر. وروي عن ابن عمر أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة (٧)، وعن ابن عباس أنه قال: امسح على الجروح. ٥٢٢ - حدثنا موسى بن هارون، نا إسحاق، نا الوليد بن مسلم، عن ابن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا كان عليه عصاب مسحه، (١) "المبسوط" (١/ ٢٥٢ - باب التيمم).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٤).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٩ - في المسح على الجبائر).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠).(٥) "مسائل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ١٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

موضعها في«شرح الخرشي» ص ٢٠١

وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْمَسْحُ وَإِنْ وُضِعَتْ الْجَبَائِرُ بِلَا طُهْرٍ وَإِنْ انْتَشَرَتْ الْعَصَائِبُ وَجَاوَزَتْ مَحَلَّ الْأَلَمِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الشَّدِّ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجوز

موضعها في«المغني» ص ٢٠٣

فَإِذَا شَدَّهَا عَلَى طَهَارَةٍ، وَخَافَ الضَّرَرَ بِنَزْعِهَا، فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، إلَى أَنْ يَحُلَّهَا. وَمِمَّنْ رَأَى الْمَسْحَ عَلَى الْعَصَائِبِ ابْنُ عُمَرَ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعَطَاءٌ. وَأَجَازَ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبَائِرِ الْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَإِسْحَاقُ، وَالْمُزَنِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.