الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز المسح على الجبائر والعصائب؟
المسح على الجبائر جائز، ذُكر أصحاب الرأي ممن يرون المسح على الجبائر
يجوزالمسح على الجبائر جائز، ذُكر مالك ممن يرون المسح على الجبائر
يجوزلم تذكره المصادر
المسح على الجبائر جائز، ذُكر أحمد ممن يرون المسح على الجبائر
يجوز[ذكر المسح على الجبائر والعصائب] اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح: ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمير. وكان إبراهيم، والحسن، ومالك (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق (٥)، وأصحاب الرأي (٦)، وأبو ثور، والمزني، يرون المسح على الجبائر. وروي عن ابن عمر أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة (٧)، وعن ابن عباس أنه قال: امسح على الجروح. ٥٢٢ - حدثنا موسى بن هارون، نا إسحاق، نا الوليد بن مسلم، عن ابن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا كان عليه عصاب مسحه، (١) "المبسوط" (١/ ٢٥٢ - باب التيمم).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٤).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٩ - في المسح على الجبائر).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠).(٥) "مسائل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ص ٢٠١
وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْمَسْحُ وَإِنْ وُضِعَتْ الْجَبَائِرُ بِلَا طُهْرٍ وَإِنْ انْتَشَرَتْ الْعَصَائِبُ وَجَاوَزَتْ مَحَلَّ الْأَلَمِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الشَّدِّ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ص ٢٠٣
فَإِذَا شَدَّهَا عَلَى طَهَارَةٍ، وَخَافَ الضَّرَرَ بِنَزْعِهَا، فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، إلَى أَنْ يَحُلَّهَا. وَمِمَّنْ رَأَى الْمَسْحَ عَلَى الْعَصَائِبِ ابْنُ عُمَرَ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعَطَاءٌ. وَأَجَازَ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبَائِرِ الْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَإِسْحَاقُ، وَالْمُزَنِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.