فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الربا والصرف وغير ذلك

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٦٥٣ إلى ٦٦٧

  1. ٣/٤١٢٣/٤١٢

    وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا. وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد،

  2. ٣/٤٢٤٣/٤٢٤

    ولا يجوز نسيئة. وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد،

  3. ٣/٤٢٨٣/٤٢٨

    ولا يجوز نسيئه.

  4. ٣/٤٣٤٣/٤٣٤

    ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا.

  5. ٣/٤٣٥٣/٤٣٥

    ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا،

  6. ولا ما أصله الوزن كيلا. والتمور كلها جنس واحد،

  7. ٣/٤٤٠٣/٤٤٠

    وإن اختلفت أنواعها. والبر والشعير جنسان. وسائر اللحمان جنس واحد.

  8. ٣/٤٤٦٣/٤٤٦

    ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا،

  9. ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل.

  10. ٣/٤٤٨٣/٤٤٨

    ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان.

  11. ٣/٤٥١٣/٤٥١

    وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا فله الخيار بين أن يرد أو يقبل، ويأخذ قدر ما نقص بالعيب، إذا كان بصرف يومه، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه.

  12. ٣/٤٦٠٣/٤٦٠

    وإذا تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما [فيما اشتراه] عيبا فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح في الذهب، والسواد في الفضة.

  13. ٣/٤٦٣٣/٤٦٣

    فأما إن كان عيب ذلك دخيلا عليه من غير جنسه، كان الصرف فيه فاسدا.

  14. ٣/٤٧٢٣/٤٧٢

    ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما. والعرايا التي رخص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها تمرا، لمن يأكلها رطبا.

  15. ٣/٤٨٨٣/٤٨٨

    فإن تركها حتى تتمر بطل البيع.