الحنفية
تصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح إمامة الأعمى في الصلاة؟
إمامة الأعمى تصح، المراد بأصحاب الرأي
تصحإمامة الأعمى تصح
تصحإمامة الأعمى تصح
تصحإمامة الأعمى تصح
تصح[ذكر إمامة الأعمى] اختلف أهل العلم في إمامة الأعمى؛ فقال كثير منهم يؤم الأعمى، فممن كان يؤم وهو أعمى ابن عباس، وعتبان بن مالك، وقتادة. ١٩٢٧ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن (١) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٤٧) عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، به.(٢) "الأم" (١/ ٣٣١ - من يصلى خلفه الجمعة)، (١/ ٢٩٥ - إمامة الصي)، وانظر: "المجموع" (٤/ ٢١٦ - ٢١٧ - باب: صفة الأئمة).(٣) في "الأصل": بدفع. والمثبت هو الأقرب لسياق المصنف. سعد، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى (١). ١٩٢٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه أمَّهم في ثوب واحد وهو أعمى على بساط قد طبق البيت (٢). ١٩٢٩ - حدثنا علي بن ا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ١١٣
وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي الْأَلْغَازِ الْأَعْمَى الَّذِي عَرَضَ لَهُ صَمَمٌ بَعْدَ مَعْرِفَةِ مَا تَصِحُّ بِهِ إمَامَتُهُ الْإِمَامَةُ تَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَهْتَدِي إلَى أَفْعَالِ الْإِمَامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مِنْ يُنَبِّهُهُ عَلَى ذَلِكَ هَذَا عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ، وَلَمْ أَنْقُلْهُ انْتَهَى.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٢٨٦
(وَالصَّحِيحُ) عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْبَصِيرَ وَالْأَعْمَى سَوَاءٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَآخَرُونَ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي إمَامَةِ الْأَعْمَى لِلْبُصَرَاءِ: قَالَ أَصْحَابُنَا وَيُقَدَّمُ الْعَدْلُ عَلَى فَاسِقٍ أَفْقَهُ وَأَقْرَأَ مِنْهُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَرَاءَ الْفَاسِقِ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْبَالِغُ أَوْلَى مِنْ الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ أَفْقَهَ وَأَقْرَأَ لِأَنَّ صَلَاةَ الْبَالِغِ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فَهُوَ أَحْرَصُ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى حُدُودِهَا وَلِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٢٩٣
فإن كان أصم أعمى فقال بعض أصحابنا: لا تصح إمامته؛ لأنه قد يسهو فلا يمكن تنبيهه، والأولى صحتها؛ لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة، والسهو عارض لا يبطل الصلاة احتمال وجوده كالجهل بحكم السجود، وتصح إمامة ولد الزنا، والجندي، والخصي، والأعرابي، إذا سلموا في دينهم؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.