فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة الإمام على مكان أرفع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز أن يصلي الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة الإمام على مكان أرفع من المأمومين مكروهة وصلاتهم تامة، قالوا ذلك فيمن صلى على دكان وأصحابه على الأرض

مكروه
المالكية

صلاة الإمام على مكان أرفع من المأمومين مكروهة، حُكي عن مالك كراهة صلاته على ما هو أرفع من مكان من خلفه

مكروه
الشافعية

صلاة الإمام على مكان أرفع من المأمومين مختارة إذا أراد تعليمهم، ليراه من خلفه فيقتدوا بركوعه وسجوده

مختار للتعليم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ترك انتظار الإمام إذا أبطأ والأمر بمن يتقدم فيصلي] ١٩٤٣ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: نا مسدد، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب الثقفي قال: كنا عند المغيرة بن شعبة فسئل هل أمَّ النبي ﷺ أحد من هذِه الأمة غير أبي بكر؟ قال: كنا مع النبي ﷺ في مسير - فذكر الحديث - قال: ثم ركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة، وتقدمهم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة، وهم في الثانية فذهبت أوذنه، [فنهاني] (١) فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا ما سبقنا (٢). * * * ذكر الرخصة في أن يصلي الإِمام على مكان أرفع من مكان المأمومين ليعلمهم الصلاة ١٩٤٤ - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن أبي جعفر قال: حدثني أبو حازم قال: وسمعت سهل بن سعد ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٢١٧

لِأَنَّ كَرَاهَةَ كَوْنِ الْمَكَانِ أَرْفَعَ كَانَ مَعْلُولًا بِعِلَّتَيْنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَوُجُودِ بَعْضِ الْمُفْسِدِ وَهُوَ اخْتِلَافُ الْمَكَانِ وَهَهُنَا وُجِدَتْ إحْدَى الْعِلَّتَيْنِ وَهِيَ وُجُودُ بَعْضِ الْمُخَالَفَةِ هَذَا إذَا كَانَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ فَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ مَعَهُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ فَمَنْ اعْتَبَرَ مَعْنَى التَّشَبُّهِ قَالَ: لَا يُكْرَهُ وَهُوَ قِيَاسُ رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ؛

المالكية

مكروه

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ١١٨

وَأَمَّا عَكْسُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ عَلَى مَكَانِ أَعْلَى مِنْ مَكَانِ الْمَأْمُومِ فَلَا يَجُوزُ قَالَهُ الشَّارِحُ وَابْنُ غَازِيٍّ وَغَيْرُهُمَا قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ، وَقَدْ نَهَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ عَلَى أَنْشَزَ مِمَّا عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ انْتَهَى، وَمَعْنَى أَنْشَزَ أَرْفَعُ، وَذَكَرَ فِي الطِّرَازِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ وَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فَتَبِعَهُ عَمَّارٌ حِينَ أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَرَحِمَهُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَكَان أَرْفَعَ مِنْ مَق

الشافعية

مختار للتعليم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.