فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت قيام المأمومين للصلاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

متى يقوم المأمومون إلى الصلاة عند الإقامة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت قيام المأمومين إلى الصلاة عند قول المؤذن: حي على الفلاح، ويكبر الإمام والقوم عند قوله: قد قامت الصلاة؛ ويكره قيامهم في الصفوف والإمام غائب

عند حي على الفلاح
المالكية

وقت قيام المأمومين إلى الصلاة لا وقت محدد لقيامهم، ذلك على قدر طاقة الناس؛ فيهم القوي والضعيف

بلا توقيت
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

وقت قيام المأمومين إلى الصلاة يقومون في أول الإقامة، إذا كان الإمام في المسجد

أول الإقامة

نص المسألة

[ذكر وقت قيام المأمومين إلى الصلاة] روينا عن أنس بن مالك أنه إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب فقام. ١٩٤٦ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا ابن عيينة، قال: [رُئيَ عبيد الله حسين] (٢) بن علي في حوض زمزم وقد أقيمت الصلاة، فشجر بين الإِمام وبين بعض الناس شيء، ونادى المنادي: قد قامت الصلاة، فجعلوا يقولون له: اجلس، فيقول: قد قامت الصلاة، فجعلوا يقولون: اجلس فيقول: قد قامت الصلاة (٣). ١٩٤٧ - وحدثونا عن الحسن بن عيسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا أبو يعلى قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب فقام (٤). وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرظي، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، وسليمان بن (١) انظر: "المجموع" (٤/ ٢٥٤ - باب موقف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عند حي على الفلاح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بلا توقيت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

أول الإقامة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.