فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قيام المأمومين قبل رؤية الإمام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يقوم المأمومون عند الإقامة قبل أن يروا الإمام إذا كانوا ينتظرون خروجه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قيام المأمومين عند الإقامة والإمام غائب عنهم يُكره، أكره لهم أن يقوموا في الصفوف والإمام غائب عنهم

مكروه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وقت قيام المأمومين إلى الصلاة] روينا عن أنس بن مالك أنه إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب فقام. ١٩٤٦ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا ابن عيينة، قال: [رُئيَ عبيد الله حسين] (٢) بن علي في حوض زمزم وقد أقيمت الصلاة، فشجر بين الإِمام وبين بعض الناس شيء، ونادى المنادي: قد قامت الصلاة، فجعلوا يقولون له: اجلس، فيقول: قد قامت الصلاة، فجعلوا يقولون: اجلس فيقول: قد قامت الصلاة (٣). ١٩٤٧ - وحدثونا عن الحسن بن عيسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا أبو يعلى قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب فقام (٤). وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرظي، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، وسليمان بن (١) انظر: "المجموع" (٤/ ٢٥٤ - باب موقف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.