الحنفية
عند «قد قامت الصلاة»لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكبّر الإمام عند قول المؤذن «قد قامت الصلاة» أم بعد فراغه من الإقامة؟
تكبير الإمام للصلاة يكبّر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وينقل ذلك عن النعمان ومحمد، ويكبّر القوم معه
عند «قد قامت الصلاة»لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تكبير الإمام للصلاة لا يكبّر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وهو قول أحمد بن حنبل
بعد تمام الإقامةوَأَمَّا مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَا يُكَبِّرُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْإِقَامَةِ وَاسْتِوَاءِ الصُّفُوفِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ. وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّ مَوْضِعَ التَّكْبِيرِ هُوَ قَبْلَ أَنْ يتِمَّ الْإِقَامَة، وَاسْتَحْسَنُوا تَكْبِيرَهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَزُفَرَ وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ تَعَارُضُ ظَاهِرِ حَدِيثِ أَنَسٍ وبِلَالٍ.
[ذكر الأمر بالسكينة في القيام إلى الصلاة إذا أقيمت] ١٩٤٩ - حدثنا حامد، قال: نا إسحاق، قال: سمعت شيبان يذكر عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة" (١). * * * ذكر وقت تكبير الإِمام قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في وقت تكبير الإِمام، فقالت طائفة: يكبر الإمام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وكان إبراهيم النخعي، وسويد بن غَفَلة، وإسماعيل بن أبي خالد يكبرون كذلك، وكان النعمان، ومحمد [يقولان] (٢): إذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإِمام وكبر القوم معه (٣). ١٩٥٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عارم، قال: نا حماد بن زيد، قال: نا واصل، عن أبي دال
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.