فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ائتمام المفترض بالمتنفل وعكسه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح صلاة من نيته تخالف نية إمامه، كالمتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اختلاف نية المأموم عن نية الإمام في الصلاة لا يصح ويستأنف الصلاة، من خالفت نيته نية الإمام لم يعتد بما صلى معه

لا يصح
الشافعية

اختلاف نية المأموم عن نية الإمام في الصلاة جائز ويُعتد بالصلاة، استدلالًا بظاهر حديثي معاذ وجابر

جائز
الحنابلة

اختلاف نية المأموم عن نية الإمام في الصلاة جائز ويُعتد بالصلاة، استدلالًا بظاهر حديثي معاذ وجابر

جائز

نص المسألة

[ذكر إباحة ائتمام المصلي نافلة خلف من يصلي فريضة وائتمام المصلي فريضة خلف من يصلي نافلة] ٢٠٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا الحميدي، قال: نا سفيان، قال نا عمرو وأبو الزبير كم شاء الله، قالا: نا جابر بن عبد الله (١) "المغني" (٢/ ٥ - فصل؛ فأما إعادة الجماعة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى).(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨١ - في المسجد تجمع الصلاة فيه مرتين).(٣) "الأم" (١/ ٢٧٩ - فضل الجماعة والصلاة معهم).(٤) كذا في "الأصل". ولعلها: لا. بدون الفاء.(٥) تقدم.(٦) تقدم. (يقول) (١)؛ كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ﷺ العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه بني سلمة (٢). قال أبو بكر: وفي مثل هذا المعنى حديث جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين، ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٢٦٩

وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتَمَّ الْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ وَالْمُفْتَرِضُ بِمُفْتَرِضٍ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عشاء الْآخِرَةَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فِي بَنِي سَلِمَةَ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ " هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةُ الْعِشَاءِ وَلِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ يَقَعُ فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَذَلِكَ يَكُونُ مَعَ اخْتِلَافِ النِّيَّةِ فَأَمَّا إذَا صَلَّى الْكُسُوفَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَالصُّبْحَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْكُسُوفَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِائْتِمَامُ بِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَفْعَالِ (الشَّرْحُ) هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي

الحنابلة

جائز

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٦٨١

(وَيَصِحُّ عَكْسُهُ) أَيْ: ائْتِمَامُ مُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ؛ لِأَنَّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ مَا فِي نِيَّةِ الْمَأْمُومِ، وَهُوَ نِيَّةُ التَّقَرُّبِ، وَزِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي نِيَّةِ الْمَأْمُومِ وَهِيَ الْوُجُوبُ، فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَنَفِّلِ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.