إمامة المرأة للنساء في الصلاة المكتوبةمكروهة، فإن فعلت أجزأتهم، وتقوم وسط الصف
مكروهة
المالكية
إمامة المرأة للنساء في الصلاة المكتوبةلا ينبغي أن تؤم أحدًا
لا ينبغي
الشافعية
إمامة المرأة للنساء في الصلاة المكتوبةتجوز، قال بها الشافعي مع عطاء والثوري والأوزاعي
جائزة
الحنابلة
إمامة المرأة للنساء في الصلاة المكتوبةتجوز، قال بها أحمد وإسحاق وأبو ثور مع من ذُكر
جائزة
نص المسألة
[ذكر إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبات] ٢٠٦٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسين، قالا: نا أبو نعيم قال؛ نا الوليد بن جميع قال: حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري، وكان رسول الله ﷺ يزورها ويسميها الشهيدة، وكان رسول الله ﷺ قد أمرها أن تؤم في دارها، وكان لها مؤذن (١). قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأت طائفة أن تؤم المرأة النساء، روينا ذلك عن عائشة، وأم سلمة أُمَّيْ المؤمنين. ٢٠٦٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني عمار الدهني، عن حجيرة بنت الحصين قالت: أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا (٢). ٢٠٦٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ميسرة بن حبيب النهدي، عن ريطة الحنفية أن عائشة أَمَّتْهُنَّ، وقامت بينهن