فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة المأموم أمام الإمام

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُجزئ صلاة المأموم أمام إمامه عند الضرورة كالزحام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة المأموم أمام إمامه عند الضرورة لا تُجزئ، نُسب إلى أصحاب الرأي

لا تُجزئ
المالكية

صلاة المأموم أمام إمامه عند الضرورة جائزة عند الزحام، قال به مالك إذا خاف أو ضاق الزحام في الجمعة

جائزة
الشافعية

صلاة المأموم أمام إمامه عند الضرورة لا تُجزئ، هذا قول الشافعي، وكان بالعراق يقول نحو قول مالك ثم رجع عنه بمصر

لا تُجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الصلاة أمام الإمام] قال أبو بكر: سنَّ رسول الله ﷺ أن يكون الإِمام أمام المأمومين. واختلف أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإِمام في حال الضرورة من الزحام، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة. هذا قول مالك (٥) إذا (ضاق) (٦) الزحام في الجمعة. (١) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٢١).(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٥٠).(٣) القائل هو: ابن جريجٍ. والأثر عند عبد الرزاق برقم (٣٨١٦).(٤) "الأم" (١/ ٢٨٣ - اجتماع القوم في منزلهم سواء).(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٧٥ - الصلاة أمام القبلة بصلاة الإمام).(٦) كذا في "الأصل". ولعل الصواب: خاف. وكذلك قال إسحاق (١)، وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن. وقالت طائفة: لا يجزئ المأموم أن يصلي أمام إمامه، هذا قول الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وقد كان ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٢٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.