Hanafi
لا تُجزئIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تُجزئ صلاة المأموم أمام إمامه عند الضرورة كالزحام؟
صلاة المأموم أمام إمامه عند الضرورة لا تُجزئ، نُسب إلى أصحاب الرأي
لا تُجزئصلاة المأموم أمام إمامه عند الضرورة جائزة عند الزحام، قال به مالك إذا خاف أو ضاق الزحام في الجمعة
جائزةصلاة المأموم أمام إمامه عند الضرورة لا تُجزئ، هذا قول الشافعي، وكان بالعراق يقول نحو قول مالك ثم رجع عنه بمصر
لا تُجزئNot stated in the sources
[ذكر الصلاة أمام الإمام] قال أبو بكر: سنَّ رسول الله ﷺ أن يكون الإِمام أمام المأمومين. واختلف أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإِمام في حال الضرورة من الزحام، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة. هذا قول مالك (٥) إذا (ضاق) (٦) الزحام في الجمعة. (١) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٢١).(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٥٠).(٣) القائل هو: ابن جريجٍ. والأثر عند عبد الرزاق برقم (٣٨١٦).(٤) "الأم" (١/ ٢٨٣ - اجتماع القوم في منزلهم سواء).(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٧٥ - الصلاة أمام القبلة بصلاة الإمام).(٦) كذا في "الأصل". ولعل الصواب: خاف. وكذلك قال إسحاق (١)، وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن. وقالت طائفة: لا يجزئ المأموم أن يصلي أمام إمامه، هذا قول الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وقد كان ا
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.