فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة العيد لضعفاء الناس

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يؤمر من يصلي في المسجد بمن ضعف عن الخروج إلى المصلى يوم العيد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أن يأمر الإمام من يصلي في المسجد بمن تخلف عن الخروج إلى المصلى من أهل الضعف يستحسن ذلك، نُسب الاستحسان إلى أصحاب الرأي.

مستحسن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أن يأمر الإمام من يصلي في المسجد بمن تخلف عن الخروج إلى المصلى من أهل الضعف يرى ذلك، ذُكر عن الشافعي أنه يرى ذلك، دون تفصيل في النص.

يُشرع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين] ٢١٠٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم، قال: نا محمَّد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة (٦). (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٧٥٣) عن مالك به.وابن أبي شيبة (٢/ ٨٦ - في الغسل يوم العيدين) من طريق العمري عن نافع به.(٢) في "الأصل": لا يرى. وهو خطأ.(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٥ - في صلاة العيدين).(٤) "الأم" (١/ ٣٨٥ - الغسل للعيدين).(٥) أخرجه عبد الرزاق (٥٧٥٤).(٦) أخرجه البخاري (٩٥٦) عن سعيد بن أبي مريم به، بأتم مما هنا. قال أبو بكر: والسنة أن يخرج الناس إلى المصلى في العيد، فإن ضعف قوم عن الخروج إلى المصلى، أمر الإِمام من ي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٢٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحسن

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٧٢

خُطُوطٌ حُمْرٌ وَخُضْرٌ لَا أَنَّهُ أَحْمَرُ بَحْتٌ، فَلْيَكُنْ مَحْمَلُ الْبُرْدَةِ أَحَدَهُمَا (قَوْلُهُ: وَيَتَوَجَّهُ إلَى الْمُصَلَّى) وَالسُّنَّةُ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إلَى الْجَبَّانَةِ وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلِّي بِالضُّعَفَاءِ فِي الْمِصْرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي مَوْضِعَيْنِ جَائِزَةٌ بِالِاتِّفَاقِ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَجُوزُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُشرع

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٤

والسنة أن يصلي صلاة العيد في المصلي إذا كان مسجد البلد ضيقا لما روى أن النبي صلي لله عليه وسلم " كان يخرج الي المصلي " ولان الناس يكثرون في صلاة العيد فإذا كان المسجد ضيقا تأذوا فان كان في الناس ضعفاء استخلف في مسجد البلد من يصلي بهم لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ استخلف ابا مسعود الانصاري رضي الله عنه ليصلي بضعفة الناس في المسجد وان كان يوم فطر صلى في المسجد لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " قال اصابنا مطر في يوم عيد فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد " وروى أن عمر وعثمان رضي الله عنهما صليا في المسجد في المطر وان كان المسجد واسعا فالمسجد أفضل من المصلي لان الائمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد ولان المسجد أشرف وانظف قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ المسجد واسعا فصلى في الصحراء فلا بأس وان كان ضيقا فصلى فيه ولم يخرج إلى الصحراء كرهت لانه إذا ترك المسجد وصلي في الصحراء لم يكن ع

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.