فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التيمم لخشية فوات العيد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يتيمم من خشي فوات صلاة العيد إن ذهب يتوضأ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من خشي فوات العيد إن ذهب يتوضأ يتيمم

يتيمم
المالكية

من خشي فوات العيد إن ذهب يتوضأ يتوضأ ولا يتيمم، وإن فاتته صلاة العيد

لا يتيمم
الشافعية

من خشي فوات العيد إن ذهب يتوضأ يتوضأ ولا يتيمم، وإن فاتته صلاة العيد

لا يتيمم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر تيمم من يخشى فوات العيد] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ، فقالت طائفة: يتوضأ ولا يتيمم وإن فاتته صلاة العيد. هذا قول مالك (١)، والشَّافعيّ (٢)، وأبي ثور. وقالت طائفة: يتيمم. وكذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي (٣)، وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الطهارة. قال أبو بكر: واختلفوا في من ترك تكبيرة من تكبيرات العيد، ففي قول الشافعي (٤): لا شيء عليه. وفي قول مالك (٥)، وأبي ثور: يسجد سجدتي السَّهو. أبو ثور عن مالك. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٣٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتيمم

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٢٤

أَمَّا إذَا كَانَ يُدْرِكُ بَعْضَهَا لَمْ يَتَيَمَّمْ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يَفُوتُ فِيهِ الْأَدَاءُ لَا إلَى خَلَفٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ وَمَا يَفُوتُ إلَى خَلَفٍ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ كَالْجُمُعَةِ وَخَشْيَةِ فَوَاتِ الصَّلَاةِ.

المالكية

لا يتيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يتيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.