فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من نسي صلاة لا يعرفها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ماذا يصلي من عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لا يعرف عينها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من عليه صلاة منسية لا يعرف عينها يصلي صلاة يوم وليلة

خمس صلوات
الشافعية

من عليه صلاة منسية لا يعرف عينها يصلي صلاة يوم وليلة

خمس صلوات
الحنابلة

من عليه صلاة منسية لا يعرف عينها يصلي صلاة يوم وليلة

خمس صلوات

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لا يعرفها بعينها] اختلف أهل العلم في الرجل يكون عليه صلاة من يوم لا يدري أيتهن هي، فقالت طائفة: يصلي صلاة يوم وليلة. هكذا قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥). (١) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: إلى تنبيهه.(٢) تقدم برقم (٩٥١).(٣) "الكافي" (١/ ٥٥ - باب: فيمن نسي صلاة ثم ذكرها أو نام عنها).(٤) "الأم" (١/ ١٩٨ - ١٩٩ - باب: النية في الصلاة).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٣٧). وقالت طائفة: يصلي صلاة الفجر ثم المغرب ثم يصلي أربعًا ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء. هكذا قال سفيان الثوري، وحكي ذلك عن يعقوب. وقال الأوزاعي فيمن نسي صلاة لا يدري أيتهن هي؟ قال: يصلي أربعة بإقامة. وزعم بعض أصحاب الشافعي أن القياس - والله أعلم - أن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٤٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

خمس صلوات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خمس صلوات

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٢٩٥

ان نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولا يعرف عينها قضى خمس صلوات وفى التيمم وجهان أحدهما يكفيه تيمم واحد لان المنسية واحدة وما سواها ليس بفرض والثاني يجب لكل واحدة تيمم لانه صار كل واحدة منها فرضا وان نسي صلاتين من صلوات اليوم والليلة لزمه خمس صلوات قال ابن القاص يجب أن يتيمم لكل واحدة منها لانه أي صلاة بدأ بها يجوز أن تكون هي المنسية فزال بفعلها حكم التيمم ويجوز أن تكون الفائتة هي التي تليها فلا يجوز اداؤها بتيمم مشكوك فيه ومن أصحابنا من قال يجوز أن يصلى ثماني صلوات بتيممين فيزيد ثلاث صلوات وينقص ثلاث تيممات فيتيمم ويصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب ثم يتيمم ويصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيكون قد صلي احداهما بالتيمم الاول والثانية بالثاني وان نسي صلاتين من يومين فان كانتا مختلفتين فهما بمنزلة الصلاتين من يوم وليلة وان كانتا متفقتين لزمه أن يصلي عشر صلوات فيصلى خمس صلوات بتيمم ثم يتيمم ويصلي خمس صلوات وان شك هل هما متفقتان أو مختلفتان لزمه أن يأخذ بالاشد وهو انهما متفقتان [الشَّرْحُ

الحنابلة

خمس صلوات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.