فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكبير المنفرد في أيام التشريق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكبِّر من صلى وحده في أيام التشريق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تكبير من صلى وحده في أيام التشريق لا يكبِّر، التكبير في الصلاة المكتوبة في الجماعة، وهو قول النعمان.

لا يكبِّر
المالكية

تكبير من صلى وحده في أيام التشريق يكبِّر وإن صلى وحده

يكبِّر
الشافعية

تكبير من صلى وحده في أيام التشريق يكبِّر وإن صلى وحده

يكبِّر
الحنابلة

تكبير من صلى وحده في أيام التشريق لا يكبِّر، التكبير في الصلاة المكتوبة في الجماعة.

لا يكبِّر

نص المسألة

[ذكر تكبير من صلى وحده في أيام التشريق] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن صلى وحده في أيام التشريق، فقالت طائفة: لا يكبِّر؛ كان ابن عمر إذا صلى وحده لا يكبِّر في أيام التشريق، وكان ابن مسعود يقول: ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التَّكبير على من صلى في جماعة. ٢٢٠٣ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: نا أحمد بن حنبل، قال: نا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبِّر (٢). ٢٢٠٤ - وحدثونا عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن سلمة (١) أخرج البيهقي في "الكبير" (٣/ ٣١٣) الشطر الأول منه، من طريق: وكيع عن العمري، به. وانظر "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٦٦).(٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢/ ٢٦٨/ ١٣

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٣٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يكبِّر

موضعها في«المبسوط» ج ٢ ص ٩٧

وَأَمَّا إذَا نَسِيَهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَقَضَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ كَبَّرَ عَقِيبَهَا عِنْدَهُمَا الْمُنْفَرِدُ وَالْجَمَاعَةُ فِيهِ سَوَاءٌ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذَا كَانُوا جَمَاعَةً كَبَّرُوا؛ لِأَنَّ وَقْتَ التَّكْبِيرِ بَاقٍ وَالْقَضَاءُ بِصِفَةِ الْأَدَاءِ فَهُوَ نَظِيرُ رَمْيِ الْجِمَارِ إذَا تَرَكَهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي يَقْضِيهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ

المالكية

يكبِّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يكبِّر

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٥٧

(ويستحب في عيد النحر رفع الصوت بالتكبير عقيب خمس عشرة مكتوبة اولها الظهر من يوم العيد وآخرها الصبح آخر ايام التشريق ثم قيل يستحب عقيب كل صلاة تؤدى في هذه الايام وإن كاهن نفلا أو قضاء وقيل لا يستحب الا عقيب الفرض وقيل لا يستحب الا عقيب فرض من فرائض هذه الايام صليت في هذه الايام قضاء وأداء) * سبق الوعد بالكلام في التكبير المقيد في عيد النحر وهو غرض هذا الفصل فنقول أولا لا فرق في هذا التكبير بين المنفرد ومن يصلي جماعة ولا ببن الرجال وبين انساء والمقيم والمسافر وعند أبى حنيفة لا يكبر المنفرد ولا المرأة ولا المسافر ثم الناس ينقسمون إلى الحجيج وغيرهم

الحنابلة

لا يكبِّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.