الحنفية
يقضي ثم يكبِّرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
متى يكبِّر من فاته بعض الصلاة في أيام التشريق؟
المسبوق ببعض الصلاة يكبِّر بعد القضاء، قول أصحاب الرأي
يقضي ثم يكبِّرالمسبوق ببعض الصلاة يكبِّر بعد القضاء
يقضي ثم يكبِّرالمسبوق ببعض الصلاة يكبِّر بعد القضاء
يقضي ثم يكبِّرالمسبوق ببعض الصلاة يكبِّر بعد القضاء
يقضي ثم يكبِّر[ذكر تكبير المسافر] روينا عن الحسن البصري أنه قال: التَّكبير في أيام التشريق على المرأة، والرجل، والحاضر والبادي. وممن مذهبه أن يكبِّر المسافر مالك (٧)، والشَّافعيّ (٨)، وأحمد (٩)، (١) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٤٧٠).(٢) "بداية المبتدي" (١/ ٢٨ - فصل في تكبيرات التشريق).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٨ - في التَّكبير أيام التشريق).(٤) "الأم" (١/ ٤٠٠ - التَّكبير في العيدين).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - باب التَّكبير في أيام التشريق).(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - باب التَّكبير في أيام التشريق).(٧) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٨ - في التَّكبير أيام التشريق).(٨) "الأم" (١/ ٤٠٠ - التَّكبير في العيدين).(٩) "المغني" (٢/ ١٢٧ - فصل والمسافرون كالمقيمين فيما ذكرنا وكذلك النساء). وأبو ثور، ويعقوب ومحمد (١).
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٢٩٣
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُنَّ لَا يُكَبِّرْنَ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ ذِكْرٌ يُشْرَعُ فِيهِ رَفْعُ الصَّوْتِ، فَلَمْ يُشْرَعْ فِي حَقِّهِنَّ، كَالْأَذَانِ [فَصْلٌ الْمَسْبُوق بِبَعْضِ الصَّلَاة يَكْبَر إذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاء مَا فَاتَهُ فِي الْعِيدَيْنِ] (١٤٣٥) فَصْلٌ: وَالْمَسْبُوقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ إذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.