Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يعيد المسافر ما قصره من الصلوات إذا بدا له الرجوع تاركًا سفره؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
المسافر الذي بدا له الرجوع تاركًا سفره، في الصلوات التي قصرها تتم صلاته التي صلى، ويتم في رجوعه، إذا كان الموضع مما لا تقصر إليه الصلاة؛ ذكره المؤلف شبيهًا بمذهبه
لا إعادةالمسافر الذي بدا له الرجوع تاركًا سفره، في الصلوات التي قصرها تتم صلاته التي صلى، ويتم في رجوعه، إذا كان الموضع مما لا تقصر إليه الصلاة
لا إعادة[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن خرج إلى سفر ثم رجع إلى حاجة ذكرها] اختلف أهل العلم في المرء يسافر فيقصر بعض الصلوات ثم يذكر حاجة فيرجع، فقالت طائفة: يتم الصلاة؛ لأنه لم يبلغ سفرًا يقصر فيه (١) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٦٩، ٤٣٧٠، ٤٣٧١) من طرق عن عمر.(٢) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٥٨١ - مطلب الواجب كفاية هل يسقط بفعل الصبي وحده).(٣) "الأم" (١/ ٣١٦ - جماع تفريع صلاة المسافر).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٧٦، ٣٨١). الصلاة. هكذا قال الثوري. وقال مالك (١): يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلًا الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية. وفيه قول ثان: قال الشافعي (٢) في مسافر نَابَتْ له حاجة فرجع إلى أهله فحضرته الصلاة في طريقه أو طريق أهله ذاهبًا أو جائيًا: قصر إلا أن يكون نوى في رجوعه المقام في أهله أربعًا، ولو
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 441
فلو نوى ان يعود ولم يعد بعد لا يترخص أيضا ويصير بالنية مقيما ولا فرق بين حالة الرجوع وحالة الحصول في البلدة المرجوع إليها أن ترخص ترخص فيهما والا فلا وقد صرح بالتسوية بينهما في الوسيط وبينه بقوله ههنا لم يقصر في رجوعه إلى وطنه علي انه لا يقصر في الوطن بطريق الاولي ولا يخفي ان الكلام مفروض فيما إذا لم يكن من موضع الرجوع إلى الوطن قدر مسافة القصر والا فهو سفر منشأ
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.