فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الجنب والحائض الميتين

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُغسَّل الجنب والحائض إذا ماتا غسل الميت فقط أم يزاد عليه غسل الجنابة أو الحيض؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر عدد ما يغسل الجنب والحائض إذا ماتا] واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان؛ فكان الحسن يقول: يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت. وقال سعيد بن المسيب والحسن: ما مات ميت إلا أجنب. وروينا عن عطاء أنه قال: يصنع بهما ما يصنع بغيرهما (٣). (١) أخرجه البخاري (٢٨٥) من طريق عبد الأعلى عن حميد، به، وفيه قصة.وأخرجه مسلم (٣٧١) من طرق عن حميد الطويل عن أبي رافع، به، وفيه قصة. وليس في رواية مسلم ذكر "بكر". وقال النووي في "شرحه على مسلم" (٤/ ٦٧): وأما قوله (عن حميد عن أبي رافع) فهكذا هو في "صحيح مسلم" في جميع النسخ. قال القاضي عياض: قال الإمام أبو عبد الله المازري: هذا الإسناد منقطع؛ إنما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع، هكذا أخرجه البخاري وأبو بكر بن أب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.