فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأمين المأموم على دعاء القنوت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يؤمِّن المأمومون على دعاء الإمام في القنوت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

دعاء الإمام في القنوت يدعو به الإمام ويؤمِّن من خلفه، ذكر مالك القنوت في النصف من رمضان، ويلعن الكفرة ويؤمِّن من خلفه

يؤمِّن المأموم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

دعاء الإمام في القنوت يدعو به الإمام ويؤمِّن من خلفه

يؤمِّن المأموم

نص المسألة

[ذكر تأمين المأمومين عند دعاء الإمام] ٢٧١٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا ثابت بن يزيد أبو زيد، قال: ثنا هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قنت رسول االله ﷺ شهرًا متتابعًا في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح، في دبر كل صلاة إذا قال: "سمع الله لمن حمده" من الركعة الآخرة، يدعو على رِعْل، وذَكْوان، وعُصَيَّة ويُؤَمِّن من خلفه؛ أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم (٢). كان مالك بن أنس يقول: يقنت في النصف من رمضان - يعني الإمام - (١) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٦٤ - باب: القيام في الفريضة).(٢) أخرجه أبو داود (١٤٣٨)، وأحمد (١/ ٣٠١)، وابن خزيمة (٦١٨)، والحاكم (١/ ٣٤٨) وقال: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. والبيهقي (٢/ ٢٠٠، ٢١٢) كلهم من طريق ثابت بن يزيد به،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٢١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يؤمِّن المأموم

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٣٧٥

قنوت الفريضة المشروع المأمور به فإنما أمر بالتأمين على دعائه في قنوت رمضان ولا يقنت لعدم مشروعية القنوت بخلافه في الفريضة فليس الجهر به من الإمام بمانع المأموم قاله الشيخ سالم (وتكبيره) أي الإمام أو الفذ أو المأموم الذي لم يفارق الإمام ويأتي له حكم من فارقه (في الشروع) في الركن ليعمره به

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يؤمِّن المأموم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.