الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
متى يقنت الإمام في رمضان؟
لم تذكره المصادر
قنوت الإمام في رمضان يكون في النصف من رمضان
في النصف الثانيلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ: اخْتِلَافُ الْآثَارِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقُنُوتُ مُطْلَقًا، وَرُوِيَ عَنْهُ الْقُنُوتُ شَهْرًا، وَرُوِيَ عَنْهُ «أَنَّهُ آخِرُ أَمْرِهِ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ» ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ.
[ذكر تأمين المأمومين عند دعاء الإمام] ٢٧١٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا ثابت بن يزيد أبو زيد، قال: ثنا هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قنت رسول االله ﷺ شهرًا متتابعًا في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح، في دبر كل صلاة إذا قال: "سمع الله لمن حمده" من الركعة الآخرة، يدعو على رِعْل، وذَكْوان، وعُصَيَّة ويُؤَمِّن من خلفه؛ أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم (٢). كان مالك بن أنس يقول: يقنت في النصف من رمضان - يعني الإمام - (١) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٦٤ - باب: القيام في الفريضة).(٢) أخرجه أبو داود (١٤٣٨)، وأحمد (١/ ٣٠١)، وابن خزيمة (٦١٨)، والحاكم (١/ ٣٤٨) وقال: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. والبيهقي (٢/ ٢٠٠، ٢١٢) كلهم من طريق ثابت بن يزيد به،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٣٧٤
بخلاف التشهد ولذا قال فيه فيما يأتي ولا تبطل إن رجع ولو استقل لأنه شهر القول ببطلان صلاة تارك السنن عمدًا كما سيشير له وقوله ولا تبطل إن رجع يفيد أن بعض المسائل التي تفوت بالانحناء كسر وتكبير عيد إذا رجع إليها بعد انحنائه تبطل صلاته (ولفظه) فهو مندوب مشتمل على أربع مندوبات زائدة على أصل مندوبيته (وهو اللهم نستعينك الخ) ولو صلى مالكي خلف شافعي يجهر بالقنوت أمن على دعائه ولا يقنت معه والقنوت معه من فعل الجهال قاله ابن فرحون وقال عقبه انظر مختصر الواضحة في القنوت في رمضان قال بعض قوله لا يقنت معه غير ظاهر واستدلاله بكلام الواضحة في قنوت رمضان ضعيف للفرق بينه وبين
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.