فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة فاقد الماء والصعيد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يصلي من حضرته الصلاة ولا يجد ماءً ولا صعيدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من لا يجد ماءً ولا صعيدًا لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت، لأن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة

لا يصلي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من لا يجد ماءً ولا صعيدًا يصلي كما قدر ويعيد كل صلاة صلاها بغير وضوء وتيمم

يصلي ويعيد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الماء لا يوجد السبيل إليه إلا بالثمن] واختلفوا في الماء لا يوجد إلا بالثمن، ففي مذهب كثير من أهل العلم: يشتريه بثمن مثله، وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك، فإن لم يباع (٥) بثمن مثله تيمم، هذا قول الشافعي (٦)، والأوزاعي، وإسحاق، غير أن الشافعي (٦) قال: إذا كان واجد الثمن مثله، غير خائف إن اشتراه الجوع في سفره. (١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، و ط".(٢) انظر: "الأم" (١/ ١١٠ - باب متى يتيمم للصلاة).(٣) انظر: "المبسوط" (١/ ٢٤٩ - باب التيمم).(٤) في "الأصل": معهم. والمثبت من (د، ط).(٥) كذا في "الأصل". والجادة: يبع. بحذف حرف العلة.(٦) "الأم" (١/ ١١١ - باب متى يتيمم للصلاة). وقال أصحاب الرأي (١): لا يشتريه بثمن كثير إن شاء، فإن وجد بثمن رخيص كما يشتري الناس اشتراه. اختلف فيه عن الثوري، فحكى ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ١٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصلي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يصلي ويعيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.