فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفض اليدين في التيمم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُنفض التراب عن اليدين بعد ضربهما الأرض للتيمم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفض اليدين من التراب بعد الضرب للتيمم ينفضهما

يُنفضان
المالكية

نفض اليدين من التراب بعد الضرب للتيمم ينفضهما نفضًا خفيفًا

نفض خفيف
الشافعية

نفض اليدين من التراب بعد الضرب للتيمم لا بأس بنفضه إذا علق غبار كثير، إذا بقي في اليد غبار يماس الوجه

جائز عند كثرة الغبار
الحنابلة

نفض اليدين من التراب بعد الضرب للتيمم لا يضره فعله ولا تركه

مباح

نص المسألة

[ذكر نفخ الكفين من التراب عند التيمم] ثابت عن النبي ﷺ أنه [لمَّا] (٢) ضرب بيده الأرض للتيمم نفخ فيهما. ٥٤٥ - حدثنا علي، نا حجاج، أنا شعبة، عن الحكم، عن ذر، عن (١) قلت: أما الربيع بن بدر فهو ضعيف عند جمهور النقاد، وانظر "التهذيب" رقم (١٨٣٩).وأبوه مجهول، انفرد بالرواية عنه ابنه.وقال الذهبي في "الميزان": لا يدرى حاله فيه جهالة، وكذا جده مجهول كما نص الحافظ في "التقريب".وأما الأسلع فمنازع في صحبته وقد ذكره الحافظ في "الإصابة" (١/ ٥٢) وقال: قال ابن السكن: حديثه في البصريين وفيه نظر، وقال ابن حبان: … يقال: إن له صحبة، ولكن في إسناد خبره الربيع بن بدر ..ثم ذكر الحافظ طرق الحديث وقال:… وجماعة الأمر على أن ذلك كله وقع للأسلع. ا. هـ.وقد وضعه الحافظ في الطبقة الأولى من كتابه فهو على شرطه صحابي.وقال الح

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ١٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُنفضان

موضعها في«البحر الرائق» ص ١٥٢

وَسُنَنُ التَّيَمُّمِ سَبْعَةٌ إقْبَالُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ وَضْعِهِمَا عَلَى التُّرَابِ وَإِدْبَارُهُمَا وَنَفْضُهُمَا وَتَفْرِيجُ الْأَصَابِعِ وَالتَّسْمِيَةُ فِي أَوَّلِهِ وَالتَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ ذَكَرَ الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ فِي الْمُبْتَغَى وَالْبَاقِيَةَ فِي الْمَبْسُوطِ وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الِاسْتِحْبَابَ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَنْفُضُهُمَا مَرَّةً وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مَرَّتَيْنِ، وَهَذَا لَيْسَ كَالزَّيْلَعِيِّ بِاخْتِلَافٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ، وَهُوَ تَنَاثُرُ التُّرَابِ إنْ حَصَلَ بِمَرَّةٍ اكْتَفَى بِهَا،

المالكية

نفض خفيف

موضعها في«منح الجليل» ص ١٥٤

(وَ) سُنَّ (تَجْدِيدُ ضَرْبَةٍ) ثَانِيَةٍ (لِ) مَسْحِ (يَدَيْهِ) لَا يُقَالُ مَسْحُهُمَا لِلْكُوعَيْنِ فَرْضٌ فَكَيْفَ يَفْعَلُهُ بِالضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ الْمَسْنُونَةِ لِأَنَّا نَقُولُ مَسْحُهُمَا بِأَثَرِ الضَّرْبَةِ الْأُولَى الْمَفْرُوضَةِ وَالثَّانِيَةُ تَقْوِيَةٌ لَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأُولَى لَأَجْزَأَهُ وَفَاتَتْهُ السُّنَّةُ وَسُنَّ نَقْلُ الْغُبَارِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْيَدَيْنِ إلَى الْوَجْهِ بِأَنْ لَا يَمْسَحَهُمَا بِشَيْءٍ قَبْلَ مَسْحِهِ بِهِمَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَظَاهِرُ النَّقْلِ وَلَوْ مَسَحَهُمَا مَسْحًا قَوِيًّا إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ نَقْلُ شَيْءٍ مَحْسُوسٍ إلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْحَجَرِ الْأَمْلَسِ وَالرُّخَامِ الَّذِي لَا غُبَارَ عَلَيْهِ أَفَادَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَنَظَرَ فِيهِ الْمُوَضِّحُ بِأَنَّ تَيَمُّمَهُ لَمْ يَ

الشافعية

جائز عند كثرة الغبار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.