الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسجد القارئ إذا قرأ آية سجدة بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح؟
لم تذكره المصادر
القارئ إذا قرأ آية سجدة بعد العصر أو بعد الصبح يُكره له قراءتها إذا اصفرت الشمس أو أسفر الفجر، ولا يسجدها حينئذ، ويسجد إذا كانت الشمس بيضاء نقية لم تصفر، وبعد الصبح ما لم يُسفر
يسجد قبل الاصفرار والإسفارلم تذكره المصادر
القارئ إذا قرأ آية سجدة بعد العصر أو بعد الصبح لا يسجد ولا يعيدها
لا يسجد[ذكر القارئ يقرأ السجدة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح] اختلف أهل العلم في السجود بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس؛ فكرهت طائفة أن يقرأ السجدة في هذين الوقتين، كره ذلك مالك بن أنس (١). وقال أحمد (٢): لا يسجد إذا قرأ السجدة بعد الصبح وبعد [العصر] (٣) ولا يعيدها. وقال إسحاق (٢): يعيدها إذا غربت الشمس. وقال أبو ثور: إذا قرأ سجدة بعد العصر أو بعد الفجر لم يسجد فيها. وقد كان ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم - يعني القصاص - يسجدون بعد الصبح. وروينا عن كعب بن عجرة أنه قرئت عنده السجدة قبل طلوع الشمس فلم يسجد حتى طلعت الشمس ثم سجد. وروينا عن أبي إمامة أنه كان إذا رأى أنهم يقرءون آية أو سورة فيها سجدة بعد العصر لم يجلس معهم. (١) انظر: "المدونة" (١/ ١٩٩ - ٢٠١ - كتاب الصلاة الثاني -
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ص ١٩٩
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ يُسْفِرْ وَبَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ الشَّمْسُ وَيَسْجُدَهَا،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.