هل يجزئ المسافر إذا قرأ آية سجدة وهو على راحلته أن يومئ بالسجود إيماءً؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
سجود التلاوة للمسافر على راحلته بالإيماءيجزئ، ذُكر عن أصحاب الرأي أنهم قالوا بذلك كالشافعي وأبي ثور.
يجزئ
المالكية
سجود التلاوة للمسافر على راحلته بالإيماءيفعله المسافر، قال مالك: يفعل ذلك المسافر.
جائز للمسافر
الشافعية
سجود التلاوة للمسافر على راحلته بالإيماءيجزئ، قال بمثل قول مالك في جواز ذلك للمسافر.
يجزئ
الحنابلة
سجود التلاوة للمسافر على راحلته بالإيماءيُرجى أن يجزئ، قال أحمد: أرجو أن يجزئه أن يومئ.
يُرجى إجزاؤه
نص المسألة
[ذكر سجود القرآن على الراحلة] قال أبو بكر: ثابت عن النبي ﷺ أنه كان يصلي على راحلته تطوعًا مسافرًا يومئ إيماء، فإذا ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى على راحلته يومئ إيماءً، فللساجد سجود القرآن أن يومئ بها، استدلالًا بصلاة النبي ﵇ على الراحلة، على أني لا أعلم أن أحدًا من أهل العلم منع من ذلك، بل كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن ذلك جائز. وممن روينا عنه أنه فعل ذلك: علي بن أبي طالب، وسعيد بن زيد، وابن الزبير، وابن عمر. ٢٨٤٤ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن مسعر، عن وبرة [قال] (١): سألت ابن عمر وأنا مقبل من المدينة عن الرجل يقرأ السجدة وهو على الدابة؟ قال: يومئ (٢). ٢٨٤٥ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن ثوير، قال: رأيت ابن الزبير يقرأ السجدة و
(وهل يؤدى سجود التلاوة والشكر علي الراحلة فيه وجهان) * سجود الشكر هل يقام علي الراحلة حكي في النهاية فيه وجهين وشبههما بالخلاف في أن صلاة الجنازة هل تقام علي الراحلة من حديث ان اقامة السجود علي الراحلة بالايماء يبطل ركنه الاظهر وهو تمكين الجبهة من موضع السجود كما ان اقامة صلاة الجنازة عليها يبطل ركنها الاظهر وهو القيام والخلاف فيهما كالخلاف في أن القادر على القيام والقعود هل يتنفل مضطجعا موميا ام لا وسجود التلاوة في النافلة المقامة علي الراحلة يجوز بلا خلاف تبعا للنافلة كسجود السهو فيها
(والوتر وغيره من النوافل) الرواتب وغيرها، وسجود التلاوة (عليها) أي الراحلة (سواء) لعدم الفارق، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - "يوتر على دابته" متفق عليه .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.