فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختصار السجود في القراءة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُكره اختصار السجود، بأن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد أو يترك السجدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اختصار السجود لا بأس به، ولكن قراءة آية أو آيتين قبل السجدة أحب إليه

لا بأس
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

اختصار السجود مكروه، فسّره أحمد بأن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد

مكروه

نص المسألة

[ذكر اختصار السجود] اختلف أهل العلم في اختصار السجود (٤)؛ فكرهت طائفة ذلك (٥)، (١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٨٤).(٢) جاء في "المجموع" "شرح المهذب" (٤/ ٧٣ - من كلام الشيرازي): وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان: قال في البويطي: لا يسلم منه في الصلاة. وروى المزني عنه قال: يسلم؛ لأنها صلاة تفتقر إلى الإحرام؛ فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات. ثم رجح النووي في (٤/ ٧٥) أن الصحيح عند الأصحاب اشتراط السلام.(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٨٤).(٤) قال في "النهاية" (٢/ ٣٦): ومنه الحديث أنه نهى عن اختصار السجدة؛ قيل: أراد أن يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيها، وقيل: أراد أن يقرأ السورة، فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها.قال في "الكافي" (١/ ١٦٠): ويكره اختصار السجود

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٢٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا بأس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.