فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سجود من سمع آية السجدة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يلزم السجودُ من سمع آية سجدة ولم يجلس لسماعها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر سجود من حضر القارئ لسجوده] ٢٨٤٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد، حتى لا يجد أحد منا موضع جبهته (٤). (١) تكرر في "الأصل".(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٨٣).(٣) "الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير" (١/ ١٠٣ - باب في سجدة التلاوة) وهو عنده بلفظ: "وكان لا يرى بأسًا باختصار السجود في غير الصلاة".(٤) أخرجه البخاري (١٠٧٥) عن مسدد به. اختلف أهل العلم في السجدة يسمعها المرء ولم يجلس لها؛ فقالت طائفة: إنما السجدة على من استمع. كذلك قال عثمان بن عفان، وقال عبد الله بن عباس: إنما السجدة على من جلس لها. وروي ذلك عن عمران بن حصين، وبه قال سعيد بن المسيب، وروينا أن سلمان

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٢٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.