فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خروج النساء لصلاة الخسوف

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للنساء الخروج لحضور صلاة الخسوف مع الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خروج النساء لصلاة الخسوف يُرخَّص للعجوز ويُكره للشابة، هذا قول يعقوب ومحمد في الكسوف والاستسقاء.

رخصة للعجوز
المالكية

خروج النساء لصلاة الخسوف يجوز للعجائز دون غيرهن، قال مالك: لا بأس بخروج المتجالات، وأرى أن تصلي المرأة في بيتها، ولا أحب خروج غيرهن.

جائز للعجائز
الشافعية

خروج النساء لصلاة الخسوف لا يُكره لهن، ويُستحب لذات الهيئة صلاتها في بيتها، لا يكره حضورها للعجوز ولا للصبية ولا لغير ذات الهيئة البارعة، بل يحبه لهن.

لا يُكره
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر حضور النساء صلاة الخسوف] ٢٨٩١ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: خرج النبي ﷺ يوم كسفت الشمس، فأخذ دِرْعًا فلبسه، حتى أُدرك بردائه (٢)، فقام بالناس قيامًا طويلًا، يقوم ثم يركع، فلو جاء إنسان بعد ما ركع لم يكن علم أنه ركع شيئًا، ما حدث نفسه أنه ركع من طول القيام. قالت: فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني وإلى المرأة التي هي أسقم مني قائمة؛ فأقول: أنا أحق أن أصبر على طول القيام منك (٣). (١) أخرجه البخاري (١٠٥٤، ٢٥١٩) من طريق زائدة، به.(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٤٥): وفي حديث الكسوف "فأخطأ بدرع حتى أُدرك بردائه": أي غلط، يقال من أراد شيئًا ففعل غيره: أخطأ، كما يقال من

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رخصة للعجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز للعجائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.